صالح إذا فقد الإمام (١). ويخص من هذا العموم صور :
الأولى : الوالد إذا قذف ولده (أو ولد ولده) (٢) وإن سفل لا يجب عليه الحد ، كما لا يجب عليه القصاص بقتله.
الثانية : القاذف إذا كان عبدا فالواجب جلده أربعين ، وكذا المكاتب ، وأم الولد ، ومن بعضه حر ، فقيل : كالرقيق. وقيل : بالحساب.
الثالثة : من قذف رقيقه ، أو من زنت قديما ثم تابت فهي محصنة ولا يجب الحد بقذفها (٣)
فصل (٤)
قالوا : أشد الضرب في الحدود ضرب حد الزنا ، ثم ضرب حدّ الخمر ، ثم ضرب القاذف ، لأن سبب عقوبته محتمل للصدق والكذب ، إلا أنه عوقب صيانة للأعراض (٥).
فصل
قال مالك والشافعي : حدّ القذف يورث ، وكذلك إذا كان الواجب بقذفه التعزير يورث عنه.
وقيل : لا يورث إلا أن يطالب المقذوف قبل موته ، فإن قذف بعد موته ثبت لوارثه طلب الحد. وعند أبي حنيفة : الحد لا يورث ، ويسقط بالموت.
حجة الشافعي : أنه حق آدمي يسقط بعفوه ، ولا يستوفى إلا بطلبه ، ويحلف فيه المدعى عليه إذا أنكر ، وإذا كان حق آدمي وجب أن يورث لقوله عليهالسلام (٦) : «من مات عن حقّ فلورثته» (٧).
وحجة أبي حنيفة : لو كان (٨) موروثا لورثة الزوج والزوجة ، ولأنه حق ليس فيه معنى المال فلا يورث كالوكالة والمضاربة.
وأجيب بأنا لا نسلم أن الزوج والزوجة لا يرثان ، وإن سلم فالفرق بينهما أن الزوجية تنقطع بالموت ، ولأن المقصود من الحدّ دفع العار عن النسب ، وذلك لا يلحق الزوج والزوجة (٩).
فصل
إذا قذف إنسانا بين يدي الحاكم ، أو قذف امرأته برجل بعينه ، والرجل غائب ،
__________________
(١) انظر الفخر الرازي ٢٣ / ١٦٠.
(٢) ما بين القوسين سقط من ب.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٣ / ١٦٠.
(٤) في الأصل : قوله.
(٥) انظر الفخر الرازي ٢٣ / ١٦١.
(٦) في ب : عليه الصلاة والسلام.
(٧) أخرجه البخاري (فرائض) ٤ / ١٦٧. بالمعنى.
(٨) في ب : لكان.
(٩) انظر الفخر الرازي ٧٣ / ١٦١.