أعمى لا يبصرنا؟ فقال عليهالسلام (١) : «أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه»؟ (٢). وإن كان محرما لها فعورته ما بين السرة والركبة.
وإن كان زوجها أو سيدها الذي له وطؤها فلها أن تنظر إلى جميع بدنه ، غير أنه يكره النظر إلى الفرج كهو معها (٣).
فصل
ولا يجوز للرجل أن يجلس عاريا في بيت خال وله ما يستر عورته ، لأنه عليهالسلام (٤) سئل عنه فقال : «الله أحق أن يستحيى منه» (٥) وقال عليهالسلام (٦) : «إيّاكم والتّعرّي ، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله (٧)» (٨).
قوله : (وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ) أي : عما لا يحل.
وقال أبو العالية : كلّ ما في القرآن من حفظ الفرج (٩) فهو عن الزنا والحرام إلا في هذا الموضع فإنه أراد به الاستتار حتى لا يقع بصر الغير عليه.
وهذا ضعيف ، لأنه تخصيص من غير دليل ، والذي يقتضيه الظاهر حفظ الفروج عن سائر ما حرم عليهما من الزنا واللمس والنظر (١٠).
قوله : (ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ).
أي : غض البصر وحفظ الفرج (١١) أزكى لهم ، أي : خير لهم وأطهر (١٢)(إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ) عليم بما يفعلون.
قوله (١٣) : (وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ) الكلام (١٤) فيه كما تقدم وقدم غض البصر على حفظ الفرج لأن النظر بريد الزنا ، والبلوى فيه أشد وأكثر ، ولا يكاد يقدر على الاحتراز منه (١٥).
قوله : (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ) أي : لا يظهرن زينتهن لغير محرم ، والمراد بالزينة : الخفية ، وهما زينتان : خفية وظاهرة. فالخفية : مثل الخلخال والخضاب في الرّجل ،
__________________
(١) في ب : عليه الصلاة والسلام.
(٢) أخرجه أبو داود (لباس) ٤ / ٣٦١ ـ ٣٦٢ ، أحمد ٦ / ٢٩٦.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٣ / ٢٠٥.
(٤) في ب : عليه الصلاة والسلام.
(٥) أخرجه الترمذي (أدب) ٤ / ١٨٩ ، ١٩٧ ، وابن ماجه (نكاح) ١ / ٦١٨.
(٦) في ب : عليه الصلاة والسلام.
(٧) أخرجه الترمذي (أدب) ٤ / ١٩٩.
(٨) انظر الفخر الرازي ٢٣ / ٢٠٥.
(٩) في ب : الرجل. وهو تحريف.
(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٣ / ٢٠٦.
(١١) في الأصل : البصر. وهو تحريف.
(١٢) في ب : وأظهر. وهو تصحيف.
(١٣) في ب : قوله تعالى.
(١٤) في ب : والكلام.
(١٥) انظر الفخر الرازي ٢٣ / ٢٠٦.