فصل في احتجاج من أنكر عذاب القبر بهذه الآية................................. ٢٦٩
فصل في أنه لما شرح صفات القيامة استدل على وجودها بأنه لو لا القيامة لما تميز المطيع عن العاصي ٢٧١
فصل في قول المفسرين : العرش السرير الحسن.................................... ٢٧١
فصل في معنى قوله : «الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم».............. ٢٧٢
سورة النور
الآيتان : ١ ، ٢.............................................................. ٢٧٤
فصل في أن الزنا حرام وهو من الكبائر........................................... ٢٧٩
فصل في إجماع الأمة على حرمة إتيان البهيمة واختلافهم في حدّه.................... ٢٨٠
فصل في أن إثبات حدّ الزنا لا يحصل إلا بالإقرار أو بالبينة......................... ٢٨١
فصل في قول بعض العلماء : لا خلاف أنه يجب على القاضي أن يمتنع عن القضاء بعلم نفسه ٢٨٢
فصل : لا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه وللسيد أن يقيم الحد على رقيقه.............. ٢٨٣
فصل : لا يقام الحدّ على الحامل حتى تضع ولدها................................. ٢٨٣
فصل : يقام الحدّ في وقت اعتدال الهواء.......................................... ٢٨٤
فصل : في معنى قوله : «ولا تأخذكم بهما رأفة».................................. ٢٨٤
فصل : إذا ثبت الزنا بإقراره فمتى رجع ترك ، وقع به بعض الحد أو لم يقع به.......... ٢٨٥
الآية : ٣.................................................................... ٢٨٦
الآيتان : ٤ ، ٥.............................................................. ٢٨٩
فصل في أن ظاهر الآية لا يدل على الشيء الذي رموا به المحصنات................. ٢٩١
فصل : شروط الإحصان خمسة................................................. ٢٩١
فصل : ألفاظ القذف : صريح ، وكناية ، وتعريض................................ ٢٩١
فصل : إذا قذف شخصا واحدا مرارا فإن أراد بالكل زنية واحدة وجب حدّ واحد...... ٢٩٢
فصل : إذا قذف الصبي أو المجنون أو أجنبية فلا حد عليه ولا لعان.................. ٢٩٣
فصل : الإقرار بالزنا يثبت بشهادة رجلين بخلاف فعل الزنا......................... ٢٩٦
فصل : إذا شهدوا على فعل الزنا يجب أن يذكروا الزاني والمزني به.................... ٢٩٦
فصل : لا فرق بين أن يجيء الشهود مجتمعين أو متفرقين........................... ٢٩٦
فصل : لو شهد على الزنا أقل من أربعة لم يثبت.................................. ٢٩٧
فصل : فيما لو أتى القاذف بأربعة فساق فشهدوا على المقذوف بالزنا............... ٢٩٧
فصل : قالوا : أشد الضرب في الحدود ضرب حدّ الزنا............................. ٢٩٨
فصل في قول مالك والشافعي : حد القذف يورث وكذلك إذا كان الواجب بقذفه التعزير يورث عنه ٢٩٨
![اللّباب في علوم الكتاب [ ج ١٤ ] اللّباب في علوم الكتاب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3113_allubab-fi-ulum-alkitab-14%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
