[أنّ] (١) المتصف بصفة السّرقة تقطع يده ، وهو صادق على كل سارق ؛ لأن الحقيقة كما توجد مع الواحد توجد مع المتعدّد أيضا ؛ فإن دخلت على جمع ؛ فاختلف العلماء ، هل سلبته معنى الجمع ، ويصير للجنس ويحمل على أقلّه ، وهو الواحد لئلا يجتمع على الكلمة عمومان؟ أو معنى الجمع باق معها؟
[عموم] (٢) مذهب الحنفية الأوّل ، (٣) [وقضية مذهبنا الثاني. ولهذا اشترطوا ثلاثة من كل صنف في الزكاة إلا العاملين. ويلزم الحنفيّة] (٣) ألاّ يصح منه الاستثناء ولا يخصصه ، وقد قال تعالى : (فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ* إِلاَّ إِبْلِيسَ) (الحجر : ٣٠ ـ ٣١) ، وقال : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ) (التوبة : ٥) ، إلى قوله : (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ) (التوبة : ٢٩) وقد حققته في باب العموم من «بحر الأصول» (٤).
__________________
الطريق الثالثة : من رواية ابن عباس رضياللهعنه قال : كان صفوان بن أمية ... ، أخرجها الدارمي في السنن ٢ / ١٧٢ ، كتاب الحدود ، باب السارق يوهب منه السرقة ... ، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٨ / ٦٩ ، كتاب قطع السارق (٤٦) ، باب ما يكون حرزا ... (٥) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤ / ٣٨٠ ، كتاب الحدود ، باب النهي عن الشفاعة في الحد ، وقال : (صحيح الإسناد) ، ووافقه الذهبي.
الطريق الرابعة : من رواية حميد ابن أخت صفوان بن أمية ، عن صفوان بن أمية ... ، أخرجها أحمد في المسند ٣ / ٤٠١ ، وأخرجه أبو داود في السنن ٤ / ٥٥٣ ، كتاب الحدود (٣٢) ، باب من سرق من حرز (١٤) ، الحديث (٤٣٩٤) ، وأخرجه النسائي في المصدر السابق ٨ / ٦٩ ـ ٧٠ ، وأخرجه ابن الجارود في المنتقى ، ص ٢٨١ ، باب القطع في السرقة ، الحديث (٨٢٨) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤ / ٣٨٠ ، كتاب الحدود ، باب النهي عن الشفاعة في الحدّ.
الطريق الخامسة : من رواية طارق بن مرقع ، عن صفوان بن أمية ... ، أخرجها أحمد في المسند ٣ / ٤٠١ ، وأخرجها النسائي في المصدر السابق ٨ / ٦٨.
الطريق السادسة : من رواية طاوس ، عن صفوان بن أمية ... ، أخرجها أحمد في المصدر السابق ، وأخرجها النسائي في المصدر السابق ٨ / ٧٠.
الطريق السابعة : من رواية عطاء ، عن صفوان بن أمية ... ، أخرجها النسائي في المصدر نفسه ٨ / ٦٨.
(١) ليست في المخطوطة.
(٢) ليست في المطبوعة.
(٣) ليست في المخطوطة.
(٤) هو كتاب «البحر المحيط» في أصول الفقه للمؤلف سبق التعريف به في مقدمة التحقيق ضمن ترجمة الزركشي ص ١٨ ، مؤلفاته.