قواعد في العدد
القاعدة الأولى
[في] (١) اسم الفاعل المشتق من العدد ، له استعمالان :
ـ (أحدهما) : أن يراد به واحد من ذلك العدد ؛ فهذا يضاف للعدد الموافق له ، نحو رابع أربعة ؛ وخامس خمسة ، وليس فيه إلاّ الإضافة خلافا لثعلب ؛ فإنه أجاز. ثالث ثلاثة بالتنوين ، قال [الله] (٢) تعالى : (ثانِيَ اثْنَيْنِ) (التوبة : ٤٠) وهذا القسم لا يجوز إطلاقه في حق الله تعالى ، ولهذا قال تعالى : ([لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ] (٣) قالُوا إِنَّ [اللهَ] (٣) ثالِثُ ثَلاثَةٍ) (المائدة : ٧٣).
ـ (الثاني) : أن يكون بمعنى التصيير ، وهذا يضاف إلى العدد المخالف له في اللفظ ؛ بشرط أن يكون أنقص منه بواحد ؛ كقولك : ثالث اثنين ، ورابع ثلاثة ، وخامس أربعة ، كقوله تعالى : (ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلاَّ هُوَ رابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سادِسُهُمْ) (المجادلة : ٧) ، أي يصيّرهم بعلمه وإحاطته أربعة وخمسة.
(فإن قيل) : كيف بدأ بالثلاث ، وهلاّ جاء : «ما يكون من نجوى واحد إلا هو ثانية ، ولا اثنين إلا هو ثالثهم»؟ (٤) [(قيل) : لأنه سبحانه لمّا علم أن بعض عباده كفر بهذا اللفظ ، وادّعى أنه ثالث ثلاثة ، فلو قال : ما يكون من نجوى واحد إلاّ هو ثانيه ، لثارت ضلالة من كفر بالله وجعله ثانيا ، وقال : وهذا قول الله هكذا. ولو قال : ولا اثنين إلا هو ثالثهم] (٤) ، لتمسّك به الكفّار ، فعدل سبحانه عن هذا لأجل ذلك ، ثم قال : (وَلا أَدْنى مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْثَرَ) (المجادلة : ٧) ، فذكر هذين المعنيين بالتلويح لا بالتصريح ، فدخل تحته ما لا يتناهى ، وهذا من بعض إعجاز القرآن.
[القاعدة] (٥) الثانية
حقّ ما يضاف إليه العدد من الثلاثة إلى العشرة أن يكون اسم جنس أو اسم جمع ، وحينئذ فيجرّ ب «من» نحو (فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ) (البقرة : ٢٦٠). ويجوز إضافته ، نحو : (تِسْعَةُ رَهْطٍ) (النمل : ٤٨). وإن كان غيرهما من الجموع ، أضيف إليه الجمع على
__________________
(١) ليست في المخطوطة.
(٢) لفظ الجلالة ليس في المطبوعة.
(٣) ليست في المخطوطة.
(٥) ليست في المخطوطة.