البغاء ، والإكراه على المراد ممتنع (١). (وقيل) : إنّها بمعنى «إذا (٢)» ، لأنه لا يجوز إكراههنّ على الزنا إن لم يردن التحصّن ، أو هو شرط مقحم (٣) ، لأن (٤) ذكر الإكراه يدلّ عليه ، لأنهنّ لا يكرهنهنّ (٥) إلا عند إرادة التحصين (٦). وفائدة إيجابه المبالغة في النهي عن الإكراه ؛ فالمعنى : إن أردن العفة فالمولى (٧) أحق بإرادة ذلك.
وأما الثانية (٨) فهو يشعر بالإتمام ، ولا نسلّم أن الأصل الإتمام ، وقد قالت عائشة رضياللهعنها : «[فرضت] (٩) الصلاة ركعتين ، فأقرت صلاة السفر وزيدت صلاة الحضر (١٠)».
وأما البواقي فظاهر الشرط ممتنع فيه ، بدليل التعجب المذكور ، لكنه (١١) لا يمنع مخالفة الظاهر لعارض.
٨ ـ أن المفتوحة الهمزة ، الساكنة النون.
ترد لمعان :
(الأول): حرفا مصدريّا ناصبا للفعل المضارع ، وتقع معه في موقع (١٢) المبتدأ ، والفاعل ، والمفعول ، والمضاف إليه.
ـ فالمبتدأ ، يكون في موضع رفع ، نحو : (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ) (البقرة : ١٨٤). (وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ) (النساء : ٢٥) ، (وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَ) (النور : ٦٠). (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى) (البقرة : ٢٣٧).
ـ والفاعل ، كقوله تعالى : (ما كانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا) (التوبة : ١٢٠). (أَكانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنا) (يونس : ٢). (وَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قالُوا) (الأعراف : ٨٢) ، في قراءة من نصب «جواب» (١٣).
__________________
(١) في المخطوطة (يمتنع).
(٢) في المخطوطة (إذ).
(٣) في المخطوطة (تعميم).
(٤) في المخطوطة (إلا إن).
(٥) في المخطوطة (يكرهن).
(٦) في المخطوطة (التحصن).
(٧) في المخطوطة (فالولي).
(٨) في المطبوعة (الرابعة).
(٩) ليست في المخطوطة.
(١٠) أخرجه البخاري في الصحيح ١ / ٤٦٤ ، كتاب الصلاة (٨) ، باب (١) الحديث (٣٥٠) ، ومسلم في الصحيح ١ / ٤٧٨ ، كتاب صلاة المسافرين (٦) باب (١) ، الحديث (١ و ٣ / ٦٨٥).
(١١) في المخطوطة (ولكنه).
(١٢) عبارة المخطوطة (وتقع معه تارة في موضع).
(١٣) في المخطوطة (الجواب) ، وقراءة النصب هي قراءة الجمهور ، وانفرد الحسن بالرفع (البحر المحيط ٤ / ٣٣٤).