ـ وأما الأحكام التي تخالفها ففي مواضع :
الأوّل : أن (١) لا تدخل إلا على مشكوك ؛ نحو إن جئتني أكرمتك ، ولا يجوز إن طلعت الشمس آتيك ، لأنّ طلوع الشمس متيقّن. ثم (٢) إن كان المتيقّن الوقوع مبهم الوقت ، جاز ؛ كقوله تعالى : (أَفَإِنْ مِتَ) (الأنبياء : ٣٤) ، ونظائره.
وأما «إذا» فظاهر كلام النحاة ، يشعر بأنها لا [٢٨٥ / أ] تدخل إلا على المتيقّن وما (٣) في معناه ؛ نحو إذا طلعت الشمس فأتني (٤).
وقوله :
إذا متّ فادفنّي إلى جنب كرمة (٥)
وقوله :
إذا طلعت شمس النّهار فسلّمي
وذلك لكونها للزمن المعيّن بالإضافة على مذهب الأكثر ؛ و [لذلك] (٦) لم يجزموا بها في الاختيار (٧) لعدم إبهامها ، كالشروط (٨) ، ولذلك وردت شروط القرآن بها ، كقوله : (إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ) (التكوير : ١) ونظائرها السابقة ، لكونها متحققة الوقوع.
وأما قوله تعالى : (وَإِذا شِئْنا بَدَّلْنا أَمْثالَهُمْ تَبْدِيلاً) (الإنسان : ٢٨) ، فقد أشكل دخولها على غير الواقع. وأجيب بأن التبديل محتمل وجهين : (أحدهما) : إعادتهم في الآخرة ، لأنهم أنكروا البعث. (والثاني : إهلاكهم في الدنيا وتبديل أمثالهم ؛ فيكون كقوله : (إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ) (النساء : ١٣٣) ، فإن كان المراد في الدنيا ،
__________________
(١) في المطبوعة (ألاّ).
(٢) في المخطوطة (علم).
(٣) في المخطوطة (أو ما).
(٤) زيادة عبارة في المخطوطة وهي (وإذا مت فادفني).
(٥) صدر بيت عجزه :
تروّي عظامي بعد موتي عروقها
وقائله أبو محجن الثقفي انظر تاريخ الطبري ٣ / ٥٤٩.
(٦) ساقطة من المطبوعة.
(٧) في المخطوطة (الأخبار).
(٨) في المخطوطة (كالمشروط).