واختاره المصنّف في المختلف وقال هنا : وهو أحوط ، وهو ظاهر ، لما فيه من صيانة النفس عن الإتلاف ، وهو مطلوب للشارع (١).
قوله رحمهالله : «امّا المملوك فإذا أقيم الحدّ عليه سبع مرات قتل في الثامنة ، وقيل : في التاسعة ، وهو أولى».
أقول : القول المحكي بأنه يقتل في التاسعة هو قول الشيخ في النهاية (٢) وابن البرّاج (٣) ، وهو قول السيد (٤) والمفيد (٥) ، وابني بابويه (٦) ، وسلّار (٧) ، وابن حمزة (٨) ، وابن إدريس (٩). وقول الشيخ في مسائل الخلاف : يقتل في الثامنة (١٠).
والأوّل أولى عند المصنّف ، واستدلّ عليه في المختلف بأنه أصون للنفس عن التلف (١١).
__________________
(١) مختلف الشيعة : كتاب الحدود الفصل الأوّل في حدّ الزنا ص ٧٥٨ س ١٤.
(٢) النهاية ونكتها : كتاب الحدود باب أقسام الزناة ج ٣ ص ٢٨٩.
(٣) المهذّب : كتاب الحدود باب الزناة وأقسام الزنا وما يتعلّق بذلك ج ٢ ص ٥٢٠.
(٤) الانتصار : مسائل في الحدود ص ٢٥٦.
(٥) المقنعة : كتاب الحدود والآداب باب حدود الزنا ص ٧٧٩.
(٦) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الحدود الفصل الأوّل في حدود الزنا ص ٧٥٨ س ٢٠ ، المقنع : باب الزنا واللواط ص ١٤٨ وفيهما «في الثامنة».
(٧) المراسم : كتاب الحدود والآداب ص ٢٥٣ س ١٧.
(٨) الوسيلة : كتاب الجنايات فصل في بيان ماهية الزنا وما يثبت به ص ٤١١.
(٩) السرائر : كتاب الحدود باب أقسام الزناة ج ٣ ص ٤٤٢.
(١٠) الخلاف : كتاب الحدود المسألة ٥٥ ج ٣ ص ١٩١.
(١١) مختلف الشيعة : كتاب الحدود الفصل الأوّل في حدّ الزنا ص ٧٥٨ س ٢١.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
