شهادة الصبيان في الجراح (١) ، وكذا قال الشيخ في الخلاف (٢).
الثالث : قبول شهادتهم إذا بلغوا عشر سنين في الجراح دون غيرها ، وهو قول الشيخ في النهاية (٣) ، وصاحب الشرائع (٤) والمصنّف.
الرابع : القبول مطلقا ـ أي في الجراح وغيرها ـ إذا بلغوا عشر سنين ، وهو الذي أشار إليه المصنّف بقوله : «وقيل : تقبل مطلقا» وكذا نقل صاحب الشرائع (٥) هذا القول ، ولم نظفر الى الآن بهذا القائل.
قوله رحمهالله : «ولا تقبل شهادة الكافر ، أصليا كان أو مرتدّا ، لا على مسلم ولا على مثله على رأي».
أقول : ما اختاره المصنّف من عدم قبول شهادة أهل الذمّة إلّا في الوصية هو مذهب المفيد (٦) ، وابن أبي عقيل (٧) ، والشيخ في المبسوط (٨) ، واختاره ابن إدريس (٩).
وقال الشيخ في النهاية : تقبل شهادة أهل الذمّة بعضهم على بعض ولهم وكلّ ملّة
__________________
(١) نقله عنه في إيضاح الفوائد : كتاب الشهادات ج ٤ ص ٣٢٣.
(٢) الخلاف : كتاب الشهادات المسألة ٢٠ ج ٣ ص ٣٣٣.
(٣) النهاية ونكتها : كتاب الشهادات باب شهادات العبيد. ج ٢ ص ٦٠.
(٤) شرائع الإسلام : كتاب الشهادات في صفات الشهود ج ٤ ص ١٢٥.
(٥) المصدر السابق.
(٦) المقنعة : كتاب القضاء والشهادات. ص ٧٢٧.
(٧) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب القضاء الفصل السابع في الشهادات ص ٧٢٢ س ١٦.
(٨) المبسوط : كتاب الشهادات ج ٨ ص ١٨٧.
(٩) السرائر : كتاب الشهادات باب شهادة من خالف الإسلام ج ٢ ص ١٣٩.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
