على ملّة صاحبه ولهم ، ولا تقبل شهادة أهل ملّة منهم لغيرهم ولا عليهم (١). وتبعه ابن البرّاج في ذلك (٢).
وقال ابن الجنيد : يجوز قبول شهادة العدول من أهل الذمّة بعضهم على بعض وإن اختلفوا في الملل (٣).
قوله رحمهالله : «ولا يشترط في إصلاح العمل أكثر من الاستمرار على رأي».
أقول : يريد انّ القاذف إذا تاب قبلت شهادته ، ولا يشترط في إصلاح العمل زيادة على الاستمرار على التوبة.
خلافا للشيخ فإنّه قال في الخلاف : القاذف إذا أكذب نفسه وتاب لا تقبل شهادته حتى يظهر منه العمل الصالح (٤).
قوله رحمهالله : «ولا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا ، وقيل : تقبل في الشيء الدون مع صلاحه».
أقول : هذا القول المحكي هو قول الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها : ولا يجوز شهادة ولد الزنا ، فإن عرفت منه عدالته قبلت شهادته في الشيء الدون (٥).
__________________
(١) النهاية ونكتها : كتاب الشهادات باب شهادة من خالف الإسلام ج ٢ ص ٦٢.
(٢) المهذّب : كتاب الشهادة ج ٢ ص ٥٥٧.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب القضاء الفصل السابع في الشهادات ص ٧٢٢ س ٦.
(٤) الخلاف : كتاب الشهادات المسألة ١٣ ج ٣ ص ٣٣٠ طبعة إسماعيليان.
(٥) النهاية ونكتها : كتاب الشهادات ج ٢ ص ٥٣.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
