أقول : القول للشيخ رحمهالله في المبسوط (١) مثل قول المصنّف ، واختاره صاحب الشرائع أيضا (٢). والقول الثاني قوله في الخلاف (٣).
قوله رحمهالله : «ولو ادّعى الخارج انّ العين التي في يد المتشبّث ملكه منذ سنة فادّعى المتشبّث انّه اشتراها منه منذ سنتين وأقاما بيّنة قدّمت بيّنة الداخل على إشكال».
أقول : وجه الإشكال من حيث إنّه عند تعارض البيّنتين يقضي عنده للخارج.
ومن انّ صاحب اليد قد شهدت له البيّنة بالشراء الذي هو سبب الملك ، واليد تقضي بالملكية ، وكان كما شهدت بالملكية المستندة إلى السبب.
__________________
(١) المبسوط : كتاب الدعاوي والبيّنات ج ٨ ص ٢٩٤ ـ ٢٩٥.
(٢) شرائع الإسلام : كتاب القضاء ج ٤ ص ١١٥.
(٣) الخلاف : كتاب الدعاوي والبيّنات المسألة ١٤ ج ٣ ص ٣٥٨ طبعة إسماعيليان.
٥٣٨
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
