أقول : هذا القول المشار إليه بقوله : «قيل : لا يلزم بنفس القرعة» هو قول الشيخ في المبسوط (١).
قوله رحمهالله : «ولو طلب قسمة الزرع اجبر على رأي».
أقول : الإشارة بقوله : «على رأي» إلى ظاهر قول الشيخ ، فإنّه منع من قسمة الزرع وحده ، فإنّه قال في المبسوط : لو طلب قسمة الزرع وحده لم يجبر الآخر عليه ، لأنّ تعديل الزرع بالسهام لا يمكن (٢).
قوله رحمهالله : «امّا لو كان بذرا لم يظهر ، فانّ قسمته لا تصحّ ، ويصحّ لو كان سنبلا على رأي».
أقول : الخلاف هنا مع الشيخ أيضا فإنّه قال في المبسوط : امّا لو كان الزرع قد اشتدّ سنبله وقوّي حبه فالحكم فيه كما لو كان بذرا ، ثمّ قال : ولو كان فصيلا اجبر الممتنع (٣).
واعلم انّ هذا الكلام منه يقتضي المنع من قسمة الزرع حال كونه بذرا وهو مسلّم ، وحال كونه سنبلا وهو ممنوع ، وتسويغه إذا كان فصيلا وهو مسلّم أيضا.
قوله رحمهالله : «أمّا قسمة التراضي فالأقرب انّه كذلك».
__________________
(١) المبسوط : كتاب آداب القضاء ج ٨ ص ١٣٩.
(٢) المبسوط : كتاب آداب القضاء ج ٨ ص ١٤١.
(٣) نفس المصدر السابق.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
