الفقهاء في ذلك ، وانّ بعضهم قال : الضرر هو نقصان القيمة ، ثمّ قال : ولي فيه نظر (١). وتردّد في المبسوط (٢) في ذلك ، واختار المصنّف في المختلف انّه نقصان القيمة (٣).
قوله رحمهالله : «والعبيد يقسّم بالتعديل قسمة إجبار على إشكال».
أقول : من حيث المالية ، فإنّها من جنس واحد وقد عدلت بالقسمة فيقسّم قسمة إجبار كالثياب.
ومن تعلّق الأغراض بخصوصيات أشخاص العبيد فيفتقر إلى التراضي.
قوله رحمهالله : «ولو انفرد أحدهما بالرديء وخمس الجيد لتزول الشركة على أحد العبدين استويا ، لكن الأقرب انّه لا يجبر عليه ، لأنّ أصل الشركة قائم ، ويحتمل أن يكون كقسمة التعديل».
أقول : وجه هذا الاحتمال انّ الاعتبار بالتعديل بالقسمة وقد حصلت ، ولما سبق من انّ لكلّ مالك أن يطلب الانفراد بما يملكه ، وقد أمكن ذلك في البعض.
قوله رحمهالله : «وإذا اتفقا على الردّ وعدلت السهام قيل : لا يلزم بنفس القرعة لتضمّنها المعاوضة».
__________________
(١) الخلاف : كتاب القضاء المسألة ٢٧ ج ٣ ص ٣١٧ طبعة إسماعيليان.
(٢) المبسوط : كتاب آداب القضاء ج ٨ ص ١٣٥.
(٣) مختلف الشيعة : كتاب القضاء الفصل الخامس في ذكر القاسم ص ٧٠٧ س ٢٢.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
