الشهادة واليمين غرم النصف ، وإن قلنا : يثبت بيمين المدّعي عند شهادة الشاهد لم يغرم الشاهد شيئا.
قوله رحمهالله : «ولو مات قبل النكول فلولده أن يحلف ، وفي وجوب إعادة الشهادة إشكال».
أقول : لو أقام المدّعي بدعواه شاهدا واحدا عدلا وأراد أن يحلف معه فمات قبل الحلف وقبل النكول كان لوارثه أن يحلف ، لأنّه حقّ ثبت لمورّثه فانتقل إليه كسائر الحقوق ، لكن هل يجب إعادة الشهادة؟ فيه إشكال.
ينشأ من انّ الوارث مدّع ، وليس للمدّعي أن يحلف إلّا بعد إقامة الشهادة بما ادّعاه ، فلم يكن له الحلف قبل إعادة الشهادة.
ومن حيث إنّ الوارث قائم مقام المورّث وقد أقامها مورّثه فكان كما لو أقامها هو ، فلا يلزمه إقامتها مرة أخرى.
قوله رحمهالله : «ولا يجب أخذ نصيب المولّى عليه من الغريم ، وهل يطالب بكفيل؟ إشكال».
أقول : إذا مات واحد وترك ورثة وبعضهم طفل فوليّ الطفل يتولّى الخصومة عنه ، فإذا أقام للميّت شاهد واحد عدل مدين على غيره فحلف الكامل استوفى نصيبه ، ولا يلزم المدّعى عليه أن يدفع نصيب المولّى عليه ، لعدم ثبوته ويؤخّر إلى حين بلوغه ، فإن حلف استوفى نصيبه ، وهل لوليّ الطفل مطالبة المدّعي عليه بكفيل؟ فيه إشكال.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
