وأخوات ثلاث من جهة واحدة مات أخ ثمّ آخر ثمّ أخت ثمّ اخرى وبقي أخ وأخت فتركة الأوّل ومن بعده بينهما أثلاثا أو بالسوية ، وإن اختلف الاستحقاق أو الوارث أو هما فإن صحّ نصيب الثاني على ورثته ـ كزوجة ماتت عن ابن وبنت بعد زوجها وخلّف معها ابنا وبنتا فنصيب الزوجة ثلاثة من أربعة وعشرين يصحّ على ولديها من غير كسر ـ وإلّا فاضرب وفق الفريضة الثانية في الفريضة الاولى إن كان بين نصف الثاني من فريضة الأوّل ، والفريضة الثانية وفق لا وفق نصيب الثاني ، كأخوين من أم ومثلهما من أب وزوج مات الزوج عن ابن وبنتين الفريضة الأولى اثنا عشر ، وبين الفريضة الثانية ونصف الاولى سهم الزوج متوافقة بالنصف ، فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية ـ وهو اثنان لا من النصيب ـ في اثني عشر فتصير أربعة وعشرين ، وإن لم يكن بين نصيب الثاني من الفريضة الاولى والفريضة الثانية وفق بل مباينة فاضرب الفريضة الثانية في الأولى فالمرتفع المطلوب ، وكلّ من كان له من الفريضة
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
