جهة اللفظ ، فإنّ تركيبه انّما هو تركيب لفظي ، لأنّه مركّب من لفظي النصف والسدس ، وأمّا في نفسه فهو بسيط واحد في اثني عشر ، لكن ذلك بحسب اصطلاحهم.
قوله رحمهالله : «ومثل واحد من كلالة الأم مع أخت لأب فالردّ عليهما ـ على رأي ـ بالنسبة ، وعلى الأخت للأب خاصّة على رأي».
أقول : إذا اجتمع أخت لأب لا غير مع واحد من كلالة الأم ـ كأخ أو أخت للأم ـ كان للأخت النصف بالفرض وللواحد من كلالة الأم السدس بالفرض أيضا ، وفي اختصاص الأخت يردّ الفاضل عليها أو كونه بينها وبين كلالة الأم أرباعا ، لها ثلاثة أرباعه وله الربع ، قولان تقدّما.
قوله رحمهالله : «وأمّا الخنثى مع أحد الأبوين أو معهما فالردّ الثابت لهما مع البنت يثبت هنا نصفه ، وقيل : لا ردّ ، لأنّ الأصل عدمه ، وانّما يثبت في البنات بالإجماع ، وليس الخنثى بنتا ، وكونها تستحقّ نصف ميراث بنت وإن أوجب ردّا ، لكن استحقاق نصف ميراث ابن يسقطه فتعارضا فتساقطا ورجع الى الأصل ، وهو عدم الردّ على الأبوين بل يكون الجميع للخنثى».
أقول : هذا القول المحكي والاستدلال عليه هو قول معين الدين المصري واستدلاله ، فإنّه قال : قد ذكرت مسألة في من ترك خنثى وأحد أبويه أو هما وذكر انّ
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
