عليه من الأصغر ثلث ما في يده ، فيحصل للأصغر الثلث ، وللأكبر الربع ، وللمتفق عليه السدس والثمن ، وللمختلف فيه الثمن ، وتصحّ من أربعة وعشرين ، للأصغر ثمانية ، وللمتفق عليه سبعة ، وللأكبر ستة ، وللمختلف فيه ثلاثة».
أقول : قد ذكر المصنّف وجه الاحتمال الأوّل وضعفه ، وأمّا وجه الاحتمال الآخر فلأنّ التركة قد كانت في يد الأكبر والأصغر نصفين ، فإذا أقرّ الأكبر باثنين فقد أقرّ بأنّهما يستحقّان نصف التركة ، فيمضي ذلك على نفسه فيدفع إليهما نصف ما في يده ـ وهو الربع ـ بينهما ثمن التركة ، ويبقى مع الأكبر ربع ـ وهو قدر استحقاقه بزعمه ـ والأصغر يصدق على أحدهما ويقول : نحن ثلاثة وقد اعترف للمتفق عليه بأنّه يستحقّ ثلث التركة فيدفع إليه ثلث ما في يده وذلك سدس ، فيكمل مع المتفق عليه سدس وثمن ، ويبقى مع الأكبر ربع ومع الأصغر ثلث ومع المختلف فيه ثمن ، ويصحّ من أربعة وعشرين ـ كما ذكر ـ لأنّه مضروب وفق الستة مخرج السدس مع الثمانية مخرج الثمن.
قوله رحمهالله : «في ميراث المجوس قيل : يورثون بالأسباب والأسباب الصحيحة والفاسدة ـ أعني ما حصل عن نكاح محرم عندنا لا عندهم ـ كما إذا نكح امّه فأولدها فنسب الولد فاسد وسبب الام فاسد ، وقيل : انّما يورثون بالصحيح منهما كالمسلمين ، وقيل : يورثون
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
