أقول : وجه قوّة التسوية انّ التقدير انّ الثلث استحقّه أعمام الأم أخوالها بالسوية من حيث إنّهم أقرباء الأم والكلّ مشتركون في ذلك فكان الثلث مشتركا بين الجميع بالسوية على عدد الرؤوس ، فإذا كانوا ثلاثة أعمام وخالين أو بالعكس قسّم أخماسا.
ووجه الآخر انّهم قبيلان أعمام وأخوال فيكون للأعمام النصف بالسوية وللأخوال النصف بالسوية ، فإذا كانوا خمسة كان للثلاثة النصف بينهم بالسوية وللاثنين نصف آخر بينهم بالسوية.
قوله رحمهالله : «ولو اجتمع عم الأب وعمّته من الأبوين ومثلهما من الام وخاله وخالته من الأبوين ومثلهما من الام وعم الام وعمّتها من الأبوين ومثلهما من الام وخالها وخالتها من الأبوين ومثلهما من الام كان للأعمام والأخوال الثمانية من قبل الأم الثلث ثلثه لأخوالها الأربعة بالسوية وثلثاه لأعمامه كذلك ، ويحتمل قسمته أثمانا ، ويحتمل أن يكون ثلث الثلث للأخوال الأربعة ثلثه لمن يتقرّب بالأم وثلثاه للمتقرّب بالأبوين وثلثاه لأعمامها الأربعة ثلثهما لمن تقرّب بالأم وثلثاهما لمن تقرّب بهما ، ويحتمل قسمة الثلث نصفين نصفه للأخوال ـ امّا على التفاوت أو بالسوية ـ ونصفه لأعمامها كذلك ،
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
