قوله رحمهالله : «ولو كان معهما زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى ، وهل يأخذ العم أو ابن العم؟ إشكال».
أقول : لو كان مع العم للأب وابن العم للأبوين زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى ـ وهو النصف للزوج والربع للزوجة ـ وفي كون الباقي للعم للأب أو لابن العم للأبوين إشكال.
ينشأ من الإجماع على أولوية ابن العم للأبوين من العم للأب.
ومن تغيّر الصورة بدخول أحد الزوجين فلا يكون هي المجمع عليها.
قوله رحمهالله : «ولو تعدّد أحدهما أو كلاهما فالإشكال أقوى».
أقول : لو كان للميّت ابنا عم للأبوين مع عم للأب أو بالعكس أو ابنا عم للأبوين مع عمّين للأب فالإشكال أقوى ، من حيث تغيّر الصورة المجمع عليها ، ومن انّ تغيّر الصورة انّما يكون لو شاركها وارث مغاير لهما ، وهنا ليس كذلك ، لأنّ ذلك الحكم ثابت بين العم وابن العم ، فالمقتضي لترجيح ابن العم على العم كونه ابن عم للأبوين مع عم للأب ، وهو يتناول كلّ واحد من الصور المذكورة.
قوله رحمهالله : «ولو خلّفت زوجها وخالا من الام وخالا من الأبوين فللزوج النصف وللخال للام سدس الثلث ، وقيل : سدس الباقي والمتخلّف للخال من الأبوين».
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
