أقول : قد ذكر الخلاف في انّ الردّ هل يختصّ بالأخت للأب دون الواحد من قبل الأم أو يكون مشتركا؟ وهذه المسألة مبنيّة على ذلك ، لأنّ أولاد الاخوة يأخذون ما يأخذه آباؤهم عند فقدهم.
قوله رحمهالله : «ولو خلّف ابن أخ وبنت ذلك الأخ لأب وابن أخت وبنت تلك الأخت له وابن أخ وبنت ذلك الأخ لأم وابن أخت وبنت تلك الأخت لأم مع الأجداد الثمانية ، أخذ الثلثين الأجداد من قبل الأب مع أولاد الأخ والأخت الأربعة ، فللجدّ والجدّة وأولاد الأخ والأخت ثلثا الثلثين ، الجدّ وأولاد الأخ ثلثا ذلك ، نصفه للجدّ ونصفه لأولاد الأخ ، والثلث للجدّة وأولاد الأخت ، نصفه للجدّة ، ونصفه لأولاد الأخت أثلاثا ، وثلثهما للجدّ والجدّة من قبل أم الأب ، والثلث للأجداد الأربعة من الام ، وللأولاد الاخوة من قبلها أسداسا لكلّ جدّ سدس ، ولأولاد الأخ للأم السدس ، ولأولاد الأخت سدس آخر ، وتصحّ من ثلاثمائة وأربعة وعشرين».
أقول : قد تقدّم انّه إذا اجتمع مع الأجداد الأربعة للأب أخ من الأبوين هل يوفّر ثلث الثلثين على جدّي أم الأب أو يدخل النقص على الجميع؟ فيه احتمالان ،
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
