الفاضل عليها دون الجدّ أو الجدّة؟ فيه إشكال.
ينشأ من تساوي الدرجة المقتضية للردّ فتساوى الجميع فيه على نسبة سهامهم أخماسا.
ومن كون النصّ بالاشتراك في الردّ مخصوصا بالاخوة ، وهو ما تضمّنته رواية محمّد بن مسلم (١) فتختصّ بالحكم.
قوله رحمهالله : «ولو خلّف مع الأجداد الثمانية أخا لأب كان لأجداد الأم الثلث بالسوية والباقي للأخ والأجداد من قبل الأب ، والأقرب انّه يأخذ مثل نصيب الجدّ من قبل أب الأب».
أقول : إذا ترك الميّت أجداده الثمانية ـ أعني جدّ أبيه وجدّته لأبيه وجدّته لامه وجدّ امه وجدّتها ، وجدّها لأبيها وجدّها وجدّتها لامها ـ وترك معهم أخا لأبيه فالأقرب عنده انّ الأخ للأب يأخذ مثل نصيب أب أب الأب ، لا مثل نصيب الجدّ من قبل أم الأب.
ووجه القرب انّهم اتفقوا على انّ الأخ كالجدّ ، وهذا جدّ يتقرّب الى الميّت بأبيه ، فيكون بمنزلة جدّه لأبي أبيه ، لأنّ جدّة لأم أبيه. وإن كان يتقرّب بالأب فهو أيضا يتقرّب أم الأب ، والأخ يتقرّب الى الميّت بالأب لا غير ، فيكون بمنزلة الجدّ المتقرّب بالأب (٢) لا غير.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ب ٢٨ ميراث من علا من الآباء ح ٧ ج ٩ ص ٣٠٤ ، وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب ميراث الجدّ مع الاخوة ح ١١ ج ١٧ ص ٤٩٠.
(٢) في ج : «بالأم».
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
