الفضل بن شاذان في هذه المسألة ، وأجاب عنه بأنّه لو كان بمنزلة الأخ لكان له جميع المال (١).
وردّ المصنّف أيضا وجماعة من أصحابنا بأنّ كثرة الأسباب انّما تؤثّر مع تساوي الدرج ، امّا مع التفاوت فإنّ الأقرب يمنع الأبعد ، إلّا فيما تقدّم الإجماع عليه ، والأخبار الواردة عن الأئمة عليهمالسلام الذي يجب التسليم الى قولهم.
قوله رحمهالله : «وإن كان واحدا أنثى على إشكال».
أقول : يريد لو اجتمع واحد من قبل الأم كأخ وأخت مع جدّة من قبل الأب كان للواحد من قبل الام السدس والباقي للجدّة من قبل الأب على إشكال.
ينشأ من احتمال أن يكون النصف للجدّة والباقي ردّ عليهما ، للاتفاق على انّ الجدّ كالأخ والجدّة كالأخت ، وقد تقدّم انّ الأخت للأب إذا كانت مع واحد من كلالة الأم يكون الردّ بينهما أرباعا على المشهور بين الأصحاب.
ومن احتمال كون الباقي بعد السدس للجدّة ، لأنّ النصّ ورد في الأخت فيختصّ بالحكم.
قوله رحمهالله : «وفي الأخت المنفردة من قبل الأب إشكال».
أقول : يريد انّه لو اجتمع جدّ أو جدّة مع أخت واحدة من قبل الأب خاصّة كان للجدّ أو الجدّة الثلث والأخت من قبل الأب النصف بالتسمية ، وهل تختصّ بردّ
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : باب ميراث الاخوة والأخوات ج ٤ ص ٢٧٥ ـ ٢٧٦.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
