مالان ، وثلث في ثمانية أحوال فيعطيه ثمن ذلك ـ وهو سدس وثمن ـ ويعطى من ثلثه حر ثلثيه ـ وهو تسع ونصف سدس ـ».
أقول : إذا خلّف الميّت ثلاثة بنين ، ابنان نصف كلّ منهما حرّ ، وثالث ثلثه حرّ. فعلى تكملة الحرّية نقول فيهم : حرّية ابن وزيادة فلهم جميع المال ويقسّم بينهم على نسبة حرّيتهم ، وذلك ثمانية أجزاء ، لأنّ النصف والثلث من ستة ، فلكلّ ممن نصفه حرّ ثلثه ، ولمن ثلثه حرّ جزءان ، والمجموع ثمانية. وعلى الثاني ـ وهو توريثهم بنسبة ما فيهم من الحرّية ـ فنقول : المستحق لهم نصف التركة ، لأنّ حرّية كلّ واحد لا تزيد على النصف فلهم النصف ، ويمنعون عمّا زاد عليه بسبب الرقّية ويقسّم النصف بينهم على نسبة حرّيتهم ، وذلك ثمانية ـ كما تقدّم ـ فيحصل لكلّ واحد ممّن نصفه حرّ ثمانية من ستة عشر ولمن ثلثه حرّ سهمان منها. ويحتمل على هذا القول قسمة الثلث بينهم أثلاثا والسدس بين من نصفهما حرّ ، لأنّ الثلاثة اشتركوا في حرّية الثلث ، فلهم بنسبته من التركة ، وذلك ثلثها بينهم بالسوية ، وانفرد الآخران بحرّية سدس آخر ، فلهما سدس التركة بينهما بالسوية ، فيكمل لكلّ ممّن نصفه حرّ سبعة أسهم من ستة وثلاثين سهما ، ولمن ثلثه حرّ أربعة أسهم من الأصل المذكور.
وعلى تنزيل الأحوال قال المصنّف يحتمل انّ يكون لكلّ واحد ممّن نصفه حرّ سدس المال وثمنه ، ولمن ثلثه حرّ ثلثا ذلك ـ لمّا ذكره ـ فيكون لكلّ واحد من نصفه حرّ أحد وعشرون من اثنين وسبعين وللآخر أربعة عشر منها ، ولم يذكر احتمالا آخر.
والحقّ أن يقال : على تنزيل الأحوال لا وجه لغير هذا الاحتمال فيكون متعيّنا ، إذ
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
