مطلقاً ، والبدنة فيه مع الشهوة مطلقاً (١) ، ولم يعتبر الإنزال ؛ لأنّ علي بن أبي حمزة سأل الكاظمَ عليهالسلام : عن رجل قبَّل امرأته وهو مُحْرم ، قال : « عليه بدنة وإن لم ينزل ، وليس له أن يأكل منه » (٢) .
وقال ابن إدريس : إن قبَّل بشهوة وأنزل ، وجبت البدنة ، وإن لم ينزل ، وجبت الشاة (٣) ؛ للأصل .
ولما رواه مسمع ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليهالسلام : « إنّ حال المُحْرم ضيّقة ، إن قبَّل امرأته علىٰ غير شهوة وهو مُحْرم ، فعليه دم شاة ، ومَنْ قبَّل امرأته علىٰ شهوة ، فعليه جزور ، ويستغفر الله » (٤) .
وهو الأقرب .
ويجوز للمُحْرم أن يُقبِّل اُمّه حال الإحرام ؛ لأنّ الحسين بن حمّاد سأل الصادقَ عليهالسلام : عن المُحْرم يُقبِّل اُمّه ، قال : « لا بأس به ، هذه قُبْلة رحمة ، إنّما تكره قُبْلة الشهوة » (٥) .
ولو لاعب امرأته وهو مُحْرمٌ فأمنىٰ ، كان عليه بدنة ؛ لأنّه إنزال عن سبب مُحرَّم ، فوجبت البدنة ، كما لو أنزل عن نظر .
وهل يجب عليها الكفّارة ؟ نصّ الشيخ في التهذيب والمبسوط عليه (٦) ؛ لأنّه أنزل بملاعبة منها لَه ، فوجب عليها بدنة ، كالجماع .
ولأنّ عبد الرحمن بن الحجّاج سأل الصادقَ عليهالسلام : عن الرجل يعبث
__________________
(١) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٣٨ .
(٢) الكافي ٤ : ٣٧٦ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٢٧ / ١١٢٣ .
(٣) السرائر : ١٣٠ .
(٤) الكافي ٤ : ٣٧٦ / ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٢٦ / ١١٢١ ، الاستبصار ٢ : ١٩١ / ٦٤١ .
(٥) الكافي ٤ : ٣٧٧ / ٩ ، التهذيب ٥ : ٣٢٨ / ١١٢٧ .
(٦) التهذيب ٥ : ٣٢٧ ذيل الحديث ١١٢٣ ، المبسوط ١ : ٣٣٨ .