ولو أحرم بالمفردة ودخل مكّة ، جاز أن ينوي التمتّع ، ويلزمه دمه إذا كان في أشهر الحجّ ، ولو كان في غير أشهره ، لم يجز .
ولو دخل مكّة متمتّعاً ، لم يجز له الخروج حتىٰ يأتي بالحجّ ؛ لأنّه مرتبط به . نعم لو خرج بحيث لا يحتاج إلىٰ استئناف إحرام ، جاز . ولو خرج فاستأنف عمرةً ، تمتّع بالأخيرة .
والحلق في المفردة أفضل من التقصير ، فإذا فعل أحدهما ، أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّا النساء ، فإذا طاف طواف النساء ، حللن له .
وطواف النساء واجب في العمرة المفردة علىٰ كلّ حاجّ من ذكر أو اُنثىٰ أو خنثىٰ أو خصيّ أو صبيّ .
ولا يجب في المفردة هدي ، فلو ساق هدياً ، نحره ـ قبل أن يحلق ـ بفناء الكعبة بالموضع المعروف بالحزورة ؛ لقول الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : « مَنْ ساق هدياً في عمرة فلينحره قبل أن يحلق » قال : « ومَنْ ساق هدياً وهو معتمر نحر هديه عند المنحر وهو بين الصفا والمروة ، وهي الحزورة » (١) .
ولو جامع قبل السعي ، فسدت عمرته ، ووجب عليه قضاؤها والكفّارة ؛ لقول الصادق عليهالسلام في الرجل يعتمر عمرة مفردة ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشىٰ امرأته قبل أن يسعىٰ بين الصفا والمروة ، قال : « قد أفسد عمرته وعليه بدنة ، ويقيم بمكّة حتىٰ يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ، ثم يخرج إلىٰ الميقات الذي وقّته رسول الله صلىاللهعليهوآله لأهله فيُحْرم منه ويعتمر » (٢) .
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥٣٩ / ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٧٥ / ١٣٤٣ .
(٢) الكافي ٤ : ٥٣٨ ـ ٥٣٩ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٧٥ / ١٣٤٤ ، التهذيب ٥ : ٣٢٣ ـ ٣٢٤ / ١١١١ بتفاوت يسير في بعض الألفاظ .