مالك وأبو يوسف (١) ؛ لقول النبي صلىاللهعليهوآله : ( ما أنهر الدم وفرىٰ الأوداج فكُلْ ) (٢) .
وقال أبو حنيفة : يجب قطع ثلاثة من الأربع أيّها قطع (٣) .
وقال محمد بن الحسن : يجب قطع أكثر كلّ واحد من الأربعة (٤) .
وقال الشافعي : الواجب قطع الحلقوم والمري ، واستحبّ قطع الودجين (٥) .
مسألة ٦٤٦ : يستحب أن يتولّىٰ ذبح اُضحيته بنفسه ؛ اقتداءً بالنبي (٦) صلىاللهعليهوآله ، فإن لم يُحسن الذباحة ، جعل يده مع يد الذابح .
ويجوز استنابة المسلم ، ولو استناب كافراً ، لم يجزئ ، عند علمائنا ، وبه قال الشافعي إلّا أن يكون ذمّيّاً عنده (٧) .
ومالك وإن جوّزه إلّا أنّه قال : يكون لحم شاة لا اُضحية (٨) .
__________________
(١) بداية المجتهد ١ : ٤٤٥ ، حلية العلماء ٣ : ٤٢٣ ، المغني ١١ : ٤٦ ، الشرح الكبير ١١ : ٥٣ ، الحاوي الكبير ١٥ : ٨٨ .
(٢) أورده السرخسي في المبسوط ١٢ : ٢ ، والكاساني في بدائع الصنائع ٥ : ٤١ .
(٣) المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٢ : ٢ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٦٨ ، بدائع الصنائع ٥ : ٤١ ، النتف ١ : ٢٢٦ ـ ٢٢٧ ، الحاوي الكبير ١٥ : ٨٨ .
(٤) الاختيار لتعليل المختار ٥ : ١٥ ، بدائع الصنائع ٥ : ٤١ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٢ : ٢ ـ ٣ .
(٥) الاُم ٢ : ٢٣٦ ـ ٢٣٧ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٧٠ و ٤٧١ ، الحاوي الكبير ١٥ : ٨٧ ـ ٨٨ ، الوجيز ٢ : ٢١٢ ، المغني ١١ : ٤٦ ، الشرح الكبير ١١ : ٥٣ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٢ : ٣ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٦٩ .
(٦) اُنظر : صحيح مسلم ٣ : ١٥٥٦ / ١٩٦٦ ، وسنن البيهقي ٩ : ٢٥٩ و ٢٨٥ ، وسنن الدارمي ٢ : ٧٥ .
(٧) الحاوي الكبير ١٥ : ٩١ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٦٨ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٤٦ ، المغني ١١ : ١١٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٥٣ .
(٨) المنتقىٰ ـ للباجي ـ ٣ : ٨٩ ، المجموع ٨ : ٤٠٤ ، الحاوي الكبير ١٥ : ٩١ .