وإن ذَبَحه عن صاحبه ، فإن ذَبَحه بمنىٰ ، أجزأ عنه ، وبغيرها لا يجزئ ؛ لرواية منصور بن حازم ـ الصحيحة ـ عن الصادق عليهالسلام : في رجل يضلّ هديه فيجده رجل آخر فينحره ، قال : « إن كان نحره بمنىٰ ، فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضلّ عنه ، وإن كان نحره في غير منىٰ ، لم يجزئ عن صاحبه » (١) .
وينبغي لواجد الضالّ أن يعرّفه ثلاثة أيّام ، فإن عرفه صاحبه ، وإلّا ذَبَحه عنه ؛ لرواية محمد بن مسلم ـ الصحيحة ـ عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « إذا وجد الرجل هدياً فليعرّفه يوم النحر واليوم الثاني والثالث ثم ليذبحها عن صاحبها عشيّة الثالث » (٢) .
ولو اشترىٰ هدياً وذبحه فعرفه غيره وذكر أنّه هديه ضلّ عنه ، وأقام بيّنةً بذلك ، كان له لحمه ، ولا يجزئ عن واحد منهما ، أمّا عن صاحبه : فلعدم النيّة منه ومن الذابح ، وأمّا عن المشتري : فلانتفاء ملكه ، ولصاحبه الأرش ؛ للرواية (٣) .
وإذا عيّن هدياً صحيحاً عمّا في ذمّته فهلك ، أو عاب عيباً يمنع الإجزاء بغير تفريط ، لم يلزمه أكثر ممّا كان واجباً في ذمّته ؛ لأنّ الزائد لم يجب في الذمّة ، وإنّما تعلّق بالعين ، فسقط بتلفها .
ولو أتلفه أو فرّط فتلف ، قال قوم : يجب مثل المعيّن ؛ لأنّ الزائد تعلّق به حقّ الله تعالىٰ ، فإذا فوّته ، لزمه ضمانه ، كالهدي المعيّن ابتداءً (٤) .
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٩٥ / ٨ ، التهذيب ٥ : ٢١٩ / ٧٣٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٢ / ٩٦٣ .
(٢) التهذيب ٥ : ٢١٧ / ٧٣١ .
(٣) الكافي ٤ : ٤٩٥ / ٩ ، التهذيب ٥ : ٢٢٠ / ٧٤٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٢ / ٩٦٤ .
(٤) المغني ٣ : ٥٧٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٦ ـ ٥٧٧ .