عنه » (١) .
وروىٰ الفضيل ، قال : حججت بأهلي سنة ، فعزّت الأضاحي ، فانطلقت فاشتريت شاتين بالغلاء ، فلمّا ألقيت إهابهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال ، فأتيته فأخبرته ذلك ، فقال : « إن كان علىٰ كليتيها شيء من الشحم أجزأت » (٢) .
ويستحب أن تكون سمينةً تنظر في سواد وتمشي في سواد وتبرك في سواد ـ قيل : أن تكون هذه المواضع منها سوداً ، وقيل : يكون سميناً له ظلّ يمشي فيه ويأكل فيه وينظر فيه ـ لأنّ محمد بن مسلم روىٰ ـ في الصحيح ـ عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يضحّي بكبش أقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد وينظر في سواد » (٣) .
إذا عرفت هذا ، فلو اشترىٰ هدياً علىٰ أنّه سمين فوجده مهزولاً ، أجزأ عنه ، وكذا لو اشتراه علىٰ أنّه مهزول فخرج سميناً ، أجزأه أيضاً ؛ للامتثال .
ولقول الصادق عليهالسلام : « وإن اشترىٰ الرجل هدياً وهو يرىٰ أنّه سمين ، أجزأ عنه وإن لم يجده سميناً ، وإن اشترىٰ وهو يرىٰ أنّه مهزول فوجده سميناً ، أجزأ عنه ، وإن اشتراه وهو يعلم أنّه مهزول ، لم يجزئ عنه » (٤) .
ولو اشترىٰ هدياً ثم أراد (٥) أن يشتري أسمن منه ، فليشتره وليبع الأوّل إن أراد ؛ لأنّه لم يتعيّن للذبح .
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢١١ ـ ٢١٢ / ٧١٢ .
(٢) التهذيب ٥ : ٢١٢ / ٧١٤ بتفاوت يسير .
(٣) التهذيب ٥ : ٢٠٥ / ٦٨٦ .
(٤) التهذيب ٥ : ٢١١ ـ ٢١٢ / ٧١٢ .
(٥) في الطبعة الحجرية : ثم عنّ له ، بدل ثم أراد .