والملازمة ممنوعة .
أ : يجب تقديم الذبح علىٰ الحلق بمنىٰ ؛ لقول الصادق عليهالسلام : « يبدأ بمنىٰ بالذبح قبل الحلق ، وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح » (١) .
ولو أخّره ناسياً ، فلا شيء عليه ، ولو كان عامداً ، أثم وأجزأ ، وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجّة جاز .
ب : قال أكثر فقهاء العامّة : يجزئ ذبح الهدي في الليالي المتخلّلة لأيّام النحر (٢) .
مسألة ٥٩٦ : يجب أن يكون الهدي من بهيمة الأنعام : الإبل أو البقر أو الغنم ، إجماعاً .
قال تعالىٰ : ( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ) (٣) .
وأفضله البُدْن ثم البقر ثم الغنم ؛ لما رواه العامّة عن أبي هريرة عن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : ( مَنْ اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنّما قرّب بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية فكأنّما قرّب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنّما قرّب كبشاً أقرن ، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنّما قرّب دجاجة ، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنّما قرّب بيضة ) (٤) .
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٩٨ / ٧ ، وفيه : « تبدأ . . . » التهذيب ٥ : ٢٢٢ / ٧٤٩ .
(٢) المغني ٣ : ٤٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٥٧ ـ ٥٥٨ ، المجموع ٨ : ٣٩١ .
(٣) الحجّ : ٢٨ .
(٤) صحيح البخاري ٢ : ٣ ـ ٤ ، صحيح مسلم ٢ : ٥٨٢ / ٨٥٠ ، الموطّأ ١ : ١٠١ / ١ .