الفصل الرابع في السعي والتقصير
وفيه مباحث :
الأوّل : في مقدّماته ، وهي عشرة (١) كلّها مندوبة :
الأوّل : الطهارة ، وهي مستحبّة في السعي غير واجبة ، عند علمائنا ـ وهو قول عامّة العلماء (٢) ـ للأصل .
ولما رواه العامّة : أنّ النبي صلىاللهعليهوآله قال لعائشة حين حاضت : ( اقضي ما يقضي الحاجّ غير أن لا تطوفي بالبيت ) (٣) .
وعن عائشة واُمّ سلمة قالتا : إذا طافت المرأة بالبيت وصلّت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة (٤) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : « لا بأس أن تقضي المناسك كلّها علىٰ غير وضوء إلّا الطواف ، فإنّ فيه صلاة ، والوضوء أفضل » (٥) .
الثاني : استلام الحجر الأسود قبل السعي إذا صلّى ركعتي الطواف
__________________
(١) عدّد المصنّف ـ قدسسره ـ منها هنا ستّة اُمور .
(٢) المغني ٣ : ٤١٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٢٠ ـ ٤٢١ .
(٣) صحيح البخاري ١ : ٨١ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٧٣ / ١١٩ ، سنن النسائي ١ : ١٨٠ ، مسند أحمد ٦ : ٣٩ ، شرح معاني الآثار ٢ : ٢٠١ ، المغني ٣ : ٤١٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٢١ .
(٤) المغني ٣ : ٤١٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٢١ نقلاً عن الأثرم .
(٥) التهذيب ٥ : ١٥٤ / ٥٠٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٤١ / ٨٤١ .