الشعيري (١) ، وابن خالد (٢) ، لعدم صدق الميت على المحتضر . واستعماله فيه في كثير من الأخبار بقرينة لا يوجب حمله عليه بدونها .
وجعل الأمر قرينة ـ لعدم القائل بالوجوب بل الإِجماع على نفيه بعد الموت ـ فاسد ؛ إذ لو سلّم الإِجماع لم يكن ارتكاب التجوّز في الأمر بحمله على الاستحباب [ أدنى ] (٣) من ارتكابه في الموت .
مع أنّ الإِجماع المذكور غير ثابت ، بل احتمال الوجوب بعد الموت أيضاً مما صرّحوا به (٤) ، بل القول به إلى أن ينقل من موضع موته موجود .
نعم ، الظاهر عدم القول بوجوبه بعده أو ندرته حيث ما وضع ما لم يدفن ، ولا تدلّ عليه تلك الأخبار أيضاً حتى تنافيه . ولا إشعار في قوله في ذيل الأخيرة : « وكذلك إذا غسل » حيث إنّ المراد منه إرادة التغسيل بالتجوّز المذكور ، لمنع إرادة ذلك منه أولاً ، وعدم إشعار التجوّز في لفظٍ به في آخر ثانياً ، مع أنه لا أمر فيها بالتوجيه إلّا بواسطة تعلّقه بالتسجية المستحبة قطعاً ، فلا يجب به متبوعه .
ومنه يظهر أيضاً اختصاصها بما بعد الموت ؛ لاختصاص التسجية به ، كما صرّح به بعضهم (٤) .
بل لمرسلة الفقيه المسندة في العلل ، المروية في ثواب الأعمال والدعائم أيضاً المنجبر ضعفها ـ لو كان ـ بالشهرة المحكية مستفيضاً ، المؤيّدة بعمل المسلمين في جميع الأعصار : « دخل رسول الله صلّى الله عليه وآله على رجل من ولد
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٢٦ الجنائز ب ١١ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٨٥ / ٨٣٣ ، الوسائل ٢ : ٤٥٣ أبواب الاحتضار ب ٣٥ ح ٣ .
(٢) الكافي ٣ : ١٢٧ الجنائز ب ١١ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٢٨٦ / ٨٣٥ ، الوسائل ٢ : ٤٥٢ أبواب الاحتضار ب ٣٥ ح ٢ .
(٣) في النسخ : أولى والظاهر أنه مصحف .
(٤) قال في الروض : ٩٣ وهل يسقط الاستقبال بالموت أو يجب دوام الاستقبال به حيث يمكن ؟ كلّ محتمل .
(٥) المدارك ٢ : ٥٣ .