وجوب تأخيره لغير المتيمّم ، بل هو مسألة اُخرى تأتي (١) .
ومنه يظهر ما في الاستدلال بمجوّزات صلاة الليل والنهار بتيمّم واحد .
وأمّا لزوم العسر : فممنوع جدّاً ، سيما على القول بجواز الصلاة أول الوقت لمن دخله متيمّماً لصلاة اُخرى ، أو بجواز التيمّم مع نذر ركعتين في وقت معين وغير ذلك ممّا يأتي .
والقول بأنه على ذلك تسقط فائدة الأمر بالتأخير ، يشبه القول بأنه مع سهولة ارتكاب حيل تسقط شفعة الشفيع والربا تسقط فائدة تشريع الأول وتحريم الثاني .
وأمّا حديث تفويت المستحبات فهو خطابي شعري لا التفات إليه .
وأمّا الصحيحة الأخيرة ففيها : أنه لا بُعْد في استحباب تأخير المأمومين لإِدراك الجماعة ، مع أنه يمكن أن يكونوا أيضاً متيمّمين ، ويشعر به قوله : « أيتوضّأ بعضهم » سيما مع نفيه إمامة المتوضّئ وأمره إمامة المتيمّم الذي لا أقلّ من الرجحان مع كراهية إمامة المتيمّم للمتطهّر .
فلم يبق إلّا أخبار الإِعادة ، وجوابها : أنّها أعم مطلقاً من أخبار المضايقة ؛ إذ ليس المراد بآخر الوقت فيها وقت منطبق آخره بآخر الفريضة ، لأنّه تكليف بالمحال ، ولا يقول به أهل المضايقة ولا بوجوب الاقتصار على أقل الواجب .
بل المراد : الآخر العرفي ، كما عليه يحمل سائر الألفاظ ، وهو لا ينافي زيادة شيء من الوقت ، مع أنّ المعول ظنّ المكلّف وتخمينه ، كما هو مقتضى قوله في بعض أخبار المضايقة « فإن خاف أن يفوته الوقت » وهو لا ينافي التخلّف سيما في حق العوام .
هذا ، مع أنّ المذكور في بعض أخبار المواسعة : بقي شيء من الوقت ، أو وقت ، وهو دالّ على القلّة ، فلا ينافي التخمين أو الآخر العرفي ، سيما مع أنّ بقاء
__________________
(١) انظر ص ٤٦٨ .