فإن قيل : تثبت المشروعية بقوله سبحانه : ( لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ) (١) .
قلنا : هو مخصّص بآيتي التطهير قطعاً ، فالمعنى : أقم الصلاة لدلوك الشمس بعد التطهّر ، فقدر زمان التطهّر خارج بالقطع ، ولا يعلم قدره في المورد ، فإثبات مشروعية الصلاة يتوقّف على مشروعية التطهّر وبالعكس .
ومنه يظهر وجه ضعف عمومات التوسيع وأفضلية أول الوقت ؛ لاختصاصها بغير زمان التطهّر قطعاً ، مع أنّ أكثر أهل المواسعة حملوا أخبار المضايقة على الاستحباب ، وهو منافٍ لأفضلية أول الوقت .
وأمّا عموم المثلية والمنزلة : فلما مرّ مراراً .
وأمّا أخبار التيمّم إذا وجد الماء في الأثناء : فلمعارضتها مع ما دلّ على عدم الانصراف بمجرد الدخول في الصلاة (٢) .
مع أنه غير منافٍ للمضايقة أصلاً ؛ لأنّ المراد منها ليس إلّا آخر الوقت عرفاً ، وهو لا ينافي توسعته لمقدار الطهارة ، ولذا لا مضايقة في الانصراف لكثير من أهل المضايقة ، سيما مع ما في بعض الأخبار من أنه يتوضّأ ويبني (٣) ، وسيما مع أنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدركه .
وأمّا تعليق التيمّم بما ذكر : فلا شك في أنه مقيد بوجوب الصلاة أيضاً ، وهو عين النزاع ، فإن أثبته بعمومات التوسيع ، رجع إليها ، وقد مرّت .
ومنه يظهر ما في إطلاق تشريع التيمّم بمجرّد حضور الصلاة ، مع أنّ في صدق الحضور والدرك بمجرد دخول الوقت كلاماً يأتي في بحث أوقات الصلوات .
وأمّا إجزاء التيمّم لمن يتيمّم إلى أن يجد الماء ولو في أول الوقت : فهو لا ينافي
__________________
(١) الإِسراء : ٧٨ .
(٢) انظر : الوسائل ٣ : ٣٨٢ أبواب التيمم ب ٢١ ح ٣ و ٤ .
(٣) انظر : الوسائل ٣ : ٣٨٣ أبواب التيمم ب ٢١ ح ٥ .