بإتمامها .
وتضعيفها بالمعارضة مع ما دلّ على الإِعادة لو وجد الماء قبل خروج الوقت (١) ضعيف ؛ لخلوّه عن الدالّ على الوجوب ، وظهوره في كون علّة الإِعادة وجدان الماء ، ولو وجب التأخير ، لكانت العلّة عامةً ، ودلالته على خلاف المطلوب باعتبار إطلاق نفيه الإِعادة مع الوجدان خارج الوقت .
وللمستفيضة الواردة في أنّ المتيمّم إذا وجد الماء في أثناء الصلاة ينصرف ، كصحيحة زرارة (٢) ، وحسنة ابن عاصم (٣) ، وغيرهما ، فإنه مع وجوب التضيّق لا معنى لذلك التفصيل ، كيف ويقولون بالتيمّم لضيق الوقت مع وجود الماء ؟ !
ولتعليق التيمّم بالجنابة ، أو بها مع فقد الماء في المستفيضة (٤) ، فلا يتقيّد بغير الأمرين .
ولما دلّ على شرعية التيمّم بمجرّد حضور الصلاة (٥) ، وعلى أنّ من تيمّم يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء (٦) .
ولاستلزام التأخير المطلق للعسر ، سيما في الأوقات التي لا يعلم أواخرها إلّا بالترصّد ، وخصوصاً في العشاء ، وسيما لذوي الأمراض ، وإيجابه لتفويت كثير من المستحبات ، بل تضييع خصوص العبادة .
وللمستفيضة المجوّزة لصلاة الليل والنهار بتيمّم واحد (٧) .
__________________
(١) انظر : الوسائل ٣ : ٣٦٨ أبواب التيمم ب ١٤ ح ٨ و ١٠ .
(٢) الكافي ٣ : ٦٣ الطهارة ب ٤١ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٢٠٠ / ٥٨٠ ، الوسائل ٣ : ٣٨١ أبواب التيمم ب ٢١ ح ١ .
(٣) الكافي ٣ : ٦٤ الطهارة ب ٤١ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٢٠٤ / ٥٩١ ، الوسائل ٣ : ٣٨١ أبواب التيمم ب ٢١ ح ٢ .
(٤) انظر : الوسائل ٣ : أبواب التيمم ب ٥ و ٩ و ١٤ .
(٥) انظر : الوسائل ٣ : ٣٤٢ أبواب التيمم ب ٢ ح ١ .
(٦) انظر : الوسائل ٣ : ٣٦٦ أبواب التيمم ب ١٤ .
(٧) انظر : الوسائل ٣ : ٣٧٩ أبواب التيمم ب ٢٠ .