وإطلاق الآيتين ، وعمومات توسيع الوقت وأفضلية أوّله ، وإطلاق ما دلّ على أنّ الصعيد كالماء وبمنزلته ، وأنه أحد الطهورين (١) .
والأخبار الكثيرة ـ بل القريبة من التواتر ـ الظاهرة في الجواز المطلق من حيث الدلالة على أنّ من تيمّم وصلّى ثم وجد الماء لا إعادة عليه ، وهي بين مطلقة بل عامة بترك الاستفصال لمن وجده في الوقت ، كالصحاح الأربعة للعيص وعبيد الله بن علي الحلبي وابني مسلم وسنان (٢) ، وحسنة الحلبي (٣) ، وخاصة مصرّحة بعدم الإِعادة مع الوجدان في الوقت ، كصحيحة زرارة (٤) ، وموثّقتي أبي بصير ويعقوب (٥) ، وروايتي معاوية بن ميسرة وعلي بن سالم (٦) .
وحملها على كون الصلاة في الوقت دون إصابة الماء ـ مع بُعده ـ غير جارٍ في الجميع ، كالحمل على الجاهل باعتبار الضيق مع معذورية الجاهل في ذلك الحكم ، أو على من شرع في الصلاة وقد وجد الماء في أثنائها بحيث ينقضي الوقت
__________________
(١) انظر : الوسائل ٣ : ٣٨٥ أبواب التيمم ب ٢٣ .
(٢) صحيحة العيص : التهذيب ١ : ١٩٧ / ٥٦٩ ، الاستبصار ١ : ١٦١ / ٥٥٦ ، الوسائل ٣ : ٣٧٠ أبواب التيمم ب ١٤ ح ١٦ ، صحيحة الحلبي : الفقيه ١ : ٥٧ / ٢١٣ ، المحاسن : ٣٧٢ / ١٣٢ بتفاوت يسير ، ـ الوسائل ٣ : ٣٦٦ أبواب التيمم ب ١٤ ح ١ ، صحيحة ابن مسلم : التهذيب ١ : ١٩٧ / ٥٧١ ، الاستبصار ١ : ١٦١ / ٥٥٧ ، الوسائل ٣ : ٣٧٠ أبواب التيمم ب ١٤ ح ١٥ . صحيحة ابن سنان : التهذيب ١ : ١٩٣ / ٥٥٦ ، الاستبصار ١ : ١٥٩ / ٥٤٩ ، الوسائل ٣ : ٣٦٨ أبواب التيمم ب ١٤ ح ٧ .
(٣) الكافي ٣ : ٦٣ الطهارة ب ٤١ ح ٣ ، الوسائل ٣ : ٣٦٧ أبواب التيمم ب ١٤ ح ٤ .
(٤) التهذيب ١ : ١٩٤ / ٥٦٢ ، الاستبصار ١ : ١٦٠ / ٥٥٢ ، الوسائل ٣ : ٣٦٨ أبواب التيمم ب ١٤ ح ٩ .
(٥) موثقة أبي بصير : التهذيب ١ : ١٩٥ / ٥٦٥ ، الاستبصار ١ : ١٦٠ / ٥٥٥ ، الوسائل ٣ : ٣٦٩ أبواب التيمم ب ١٤ ح ١١ ، موثقة يعقوب : التهذيب ١ : ١٩٥ / ٥٦٣ ، الاستبصار ١ : ١٦٠ / ٥٥٣ ، الوسائل ٣ : ٣٧٠ أبواب التيمم ب ١٤ ح ١٤ .
(٦) رواية معاوية بن ميسرة : التهذيب ١ : ١٩٥ / ٥٦٤ ، الاستبصار ١ : ١٦٠ / ٥٥٤ ، الوسائل ٣ : ٣٧٠ أبواب التيمم ب ١٤ ح ١٣ ، رواية علي بن سالم : التهذيب ١ : ٢٠٢ / ٥٨٧ ، الاستبصار ١ : ١٦٥ / ٥٧٢ ، الوسائل ٣ : ٣٧١ أبواب التيمم ب ١٤ ح ١٧ .