ظهر الكف ، ثم تضع أصابعك اليمنى على اليسرى فتصنع بيدك اليمنى ما صنعت بيدك اليسرى مرّة واحدة ، فهذا هو التيمّم » (١) .
ومرسلة حماد : عن التيمّم ، فتلا هذه الآية : ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) وقال : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) قال : « فامسح على كفيك من حيث موضع القطع » (٢) .
ويضعّف الكلّ بالضعف : أمّا الأولان : فظاهران ، وأمّا الثالثة : فلشذوذها ، ومخالفتها عمل المعظم .
مضافاً إلى أنه يمكن أن يكون المراد في الثاني : تضع أصل أصابعك اليسرى على أصل أصابعك اليمنى ، فتكون رؤوس أصابع اليسرى إمّا على رؤوس أصابع اليمنى أو على الزند ، وعلى التقديرين يحصل بالمدّ المسح على الطريق المشهور ، أو يكون المراد باُصول الأصابع ما يتصل بالزند كما هو ظاهر قوله : « من فوق الكف » فبالمدّ يحصل المسح المشهور .
وأن يكون المراد بموضع القطع في الثالث موضعه عند العامة بحمل اللام على العهد الخارجي ، فيكون جرياً على طريقة الجدل ( مع العامة ) (٣) .
وفي الثاني للمحكي عن الصدوق في أماليه ووالده ، فأوجبا المسح من المرفقين إلى رؤوس الأصابع (٤) ـ وهو المنقول عن أبي حنيفة والشافعي (٥) ـ لصحيحة محمد ، وموثّقة سماعة ، ورواية ليث (٦) .
ويضعّف : بما مرّ من الشذوذ ، مع أنه لا دلالة فيها على الوجوب بوجه ،
__________________
(١) فقه الرضا (ع) : ٨٨ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٥٣٥ أحكام التيمم ب ٩ ح ١ .
(٢) الكافي ٣ : ٦٢ الطهارة ب ٤٠ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٢٠٧ / ٥٩٩ ، الاستبصار ١ : ١٧٠ / ٥٨٨ ، الوسائل ٣ : ٣٦٥ أبواب التيمم ب ١٣ ح ٢ .
(٣) ليست في « هـ » .
(٤) الأمالي : ٥١٥ ، وحكى عن والده في المختلف : ٥٠ .
(٥) الاُم في فقه الشافعي ١ : ٤٩ ونقل عنهما في الجامع لأحكام القرآن ٥ : ٢٣٩ .
(٦) المتقدمة في ص ٤٤١ .