المجموع من الكف غير جيّد ؛ لمثل ما مرّ في الوجه (١) ، مع أنّ أكثرها خال عن الدالّ على الوجوب .
ومنه يظهر ضعف الاحتجاج بقوله عليه السلام في صحيحة الخزاز وداود ابن النعمان : « مسح فوق الكف قليلاً » (٢) .
وعلى الثاني ـ مضافاً إلى الرضوي ـ : النصوص المذكورة ، حيث إنه لو وجب الزائد لاُتي به في التيمّمات البيانية ، ولو اُتي به ، لنقله الراوي قطعاً .
والصحيحتان المذكورتان ؛ فإنّ مسح فوق الكفّ قليلاً صريح في عدم استيعابه الذراع ، فلا يكون واجباً البتة ، ولا هذا القليل ، لعدم قوله بوجوبه أصالة ، نعم هو واجب من باب المقدمة ، وهو السبب في مسحه عليه السلام إيّاه .
وصحيحة زرارة : « ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشيء » (٣) وهو نصّ في المطلوب .
وبتلك الأدلّة تقيّد مطلقات مسح اليد على القول بإطلاقها ، أو تبيّن مجملات مسحها على إجمالها ، مع أنه ـ كما مرّ ـ يكفي في صدق مسح اليد مسح جزء منه .
خلافاً في الأول للمحكي في السرائر عن بعض الأصحاب ، فاكتفى بالمسح من اُصول الأصابع إلى رؤوسها (٤) .
ولعلّه لما في فقه الرضا عليه السلام من قوله : « وروي من اُصول الأصابع » وقوله : « وروي : إذا أردت التيمّم ـ إلى أن قال : ـ ثمَّ تضع أصابعك اليسرى على أصابعك اليمنى من اُصول الأصابع من فوق الكف ، ثم تمرّها على مقدّمها على
__________________
(١) راجع ص ٤٤٠ ، ٤٣٩ .
(٢) الكافي ٣ : ٦٢ الطهارة ب ٤٠ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٢٠٧ / ٥٩٨ ، الاستبصار ١ : ١٧٠ / ٥٩١ ، الوسائل ٣ : ٣٥٨ و ٣٥٩ أبواب التيمم ب ١١ ح ٢ و ٤ .
(٣) التهذيب ١ : ٢٠٨ / ٦٠٣ ، الوسائل ٣ : ٣٥٩ أبواب التيمم ب ١١ ح ٥ .
(٤) السرائر ١ : ١٣٧ .