ويردّ الأول : بما مرّ من عدم تمامية أخبار المرتين ، وعدم تعيّن وجه الجمع في ذلك على فرض التمامية .
والثاني : باحتمال كون الواو للعطف ، ويكون المعنى : التيمّم نوع واحد للوضوء والغسل ، إلى آخره ، فيكون دليلاً للمرتين مطلقاً ، وبعد الاحتمال لا يتمّ الاستدلال ، كما لا يتمّ دليلاً للمرتين أيضاً لذلك ، إلّا أن يقال : إنّه تتمّ دلالتها على المرتين في الغسل على الاحتمالين ، ويعمل في الوضوء بالأصل ، فتتمّ دلالتها على التفصيل ، إلّا أنه لا دلالة فيها على الوجوب أصلاً ، فلا فائدة في التتميم .
ومنه يظهر عدم دلالتها على ما نقلها في المعتبر أيضاً من إيراد « ضربة واحدة » مكان « ضرب واحد » (١) وإن لم يستقم عليه الاحتمال الأخير ، مع أنّ الموجود في كتب الأخبار « ضرب واحد » وكأنّ ما في المعتبر والنافع غفلة (٢) ، أو نقل بالمعنى مع فهمه الاحتمال الأول ، أو سهو من النسّاخ .
والثالث : بعدم دلالته على الوجوب إلّا باعتبار الحمل الذي عرفت حاله .
مضافاً إلى ما فيه من الإِجمال من جهة عدم ذكر متعلّق المرة والمرتين ، فيحتمل أن يكون في المسح ، كما صرّح بالوحدة فيه في صحيحة زرارة وغيرها (٣) ، أو التيمّم ، أو غيرهما .
مع أن هذه الرواية لم توجد في شيء من كتب الحديث ، ولم ينقله غير الفاضل في كتب الاستدلال ، وكأنّه ـ كما صرّح به جماعة (٤) ـ وهم نشأ له من عبارة الشيخ (٥) .
__________________
(١) المعتبر ١ : ٣٨٨ .
(٢) لم ينقل في النافع تلك الرواية ، وإنما المذكور فيه : في عدد الضربات أقوال أجودها : للوضوء ضربة وللغسل اثنتان . النافع : ١٧ .
(٣) التهذيب ١ : ٢١١ و ٢١٢ / ٦١٣ و ٦١٤ ، الاستبصار ١ : ١٧١ / ٥٩٣ و ٥٩٤ ، الوسائل ٣ : ٣٥٩ و ٣٦٠ أبواب التيمم ب ١١ ح ٣ و ٦ .
(٤) كصاحب المنتقى ١ : ٣٥٢ ، والمدارك ٢ : ٢٣٤ ، والذخيرة : ١٠٥ .
(٥)
توجد في « ح » حاشية منه رحمه الله تعالى : حيث إنه قال بعد جمع الأخبار بالتفصيل
: مع أنا قد
=