والرابع : بأنّ صلاحيته فرع ملاحظة تلك الروايات ودلالتها .
والخامس : بعدم الدلالة على التفرقة ، كما يأتي .
والسادس : بعدم الحجية ، مع أنّ عبارة غير الأمالي ليست نصّاً في دعوى الإِجماع (١) ، والظاهر من الأمالي الإِجماع على وجوب التيمّم (٢) ، ولا تعلّق له بالمورد ، ومع ذلك ـ لو سلّم ـ موهون بمصيره هو في كتابيه (٣) ، ووالده (٤) ، وشيخه (٥) إلى خلافه .
هذا كلّه ، مع فساد هذا الجمع ، ومعارضة ما استدلّوا له بموثّقة الساباطي : عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء ؟ قال : « نعم » (٦) .
وحمل التسوية على التساوي في الوجوب ردّاً على بعض العامة القائل بعدم جواز التيمّم للجنب (٧) ، أو في العدد ردّاً على بعض آخر منهم يقول بتعدّده للجنابة والحيض (٨) ، خلاف الظاهر المتبادر ، بل لا يلائمه لفظة « من » في قوله : « من
__________________
=
أوردنا خبرين مفسرين لهذه الأخبار أحدهما عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، والآخر عن ابن أبي عمير عن ابن اُذينة عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام : إن التيمم من الوضوء مرة واحدة ومن الجنابة مرتان . ( التهذيب ١ : ٢١١ ) والخبر المروي عن ابن مسلم هو الخبر الآتي المتضمن بضربات ثلاث مطلقاً ، وكأنه نقل حاصل ما فهمه منه ، فظن الفاضل أنه حديث آخر .
(١) ففي التبيان ومجمع البيان : مذهبنا في التيمم . . . وقريب منه في التهذيب . راجع ص ٤٢٩ الهامش (٤) .
(٢) راجع ص ٤٢٩ .
(٣) المقنع : ٩ ، والهداية : ١٨ .
(٤) حكى عن رسالته في الذكرى : ١٠٨ ، وقال : إنه لم يفرق بين الوضوء والغسل .
(٥) قال في الرياض ١ : ٧٨ . . . . وشيخه الكليني . وقال أيضاً في مقام ذكر القائلين بالمرة مطلقاً : وهو ظاهر الكليني لاقتصاره بذكر أخبار المرة . راجع الكافي ٣ : ٦١ .
(٦) الفقيه ١ : ٥٨ / ٢١٥ ، التهذيب ١ : ٢١٢ / ٦١٧ ، الوسائل ٣ : ٣٦٢ أبواب التيمم ب ١٢ ح ٦ .
(٧) الجامع لأحكام القرآن ٥ : ٢٢٣ .
(٨) الانصاف ١ : ٢٩٠ .