وهل هو شرط في صحة الوضوء والصلاة حتى لو لم تستظهر وخرج الدم بعد الوضوء بطل أو في الصلاة بطلت ، أم هو واجب برأسه حتى لم يبطل شيء منهما ؟
مقتضى الأصل : عدم الشرطية ، إلّا أن يعلّل الوجوب للصلاة : بلزوم منع الدم وتقليلها ولو كان أقلّ من الدرهم ، وللوضوء : بحدثيته وعدم العفو إلّا في مورد ثبت عنه العفو .
ولكن في الأول : منع اللزوم إلّا إذا تعدّى إلى الثوب والبدن وصار قدر الدرهم .
وفي الثاني : منع الحدثية ، فلا يبطل بالتقصير فيه الوضوء .
نعم ، تبطل الصلاة من جهة اُخرى ، وهي النهي عنها الملزوم للأمر بالاستظهار .
وقد يقال بوجوب هذا الاستظهار في النهار لأجل صومها . وهو ضعيف جداً .
السادسة : غسلها كغسل الحائض في كلّ حكم حتى في حاجته إلى الوضوء لو كانت محدثةً بالحدث الموجب له .
نعم ، يستثنى من المساواة الكلية الموالاة الغير المعتبرة في غيره من الأغسال المعتبرة فيه ؛ تحصيلاً للمقارنة اللازمة للصلاة .
![مستند الشيعة [ ج ٣ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F589_mostanadol-shia-03%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

