ويصلّي على الجنازة » (١) .
خلافاً للمحكي عن الإِسكافي والمعتبر (٢) ، فخصّاه بخوف الفوت ؛ تمسّكاً بأصالة اشتراط عدم التمكّن من الماء في التيمّم ، وصحيحة الحلبي : عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء ، فإن ذهب يتوضّأ فاتته الصلاة ، قال : « يتيمّم ويصلّي » (٣) وتضعيفاً للإِجماع بكونه منقولاً ، والموثّقة بوقف الراوي وإضمار الرواية .
ويضعّف الأول : بمنع ثبوت الأصالة عموماً ، وتخصيصها بما مرّ لو ثبتت .
والثاني : بأنّ التقييد إنما هو في كلام الراوي ، وهو لا ينافي ثبوت الإِطلاق .
والثالث : بعدم ضيره في مقام التسامح ، مع عدم قدح الوقف والإِضمار بعد ثبوت العدالة ومِن مثل سماعة .
ثم جوازه إنما هو على الاستحباب دون الوجوب ؛ لعدم نهوض ما ذكر لإِثباته ، مضافاً إلى الإِجماع على عدم وجوب الطهارة في تلك الصلاة .
وقيل : يستحب للنوم أيضاً ولو مع وجود الماء (٤) ، بل في الحدائق : الظاهر أنه لا خلاف فيه ، وفي اللوامع أنه مجمع عليه .
ولكن المستفاد من بعض مشايخنا المحقّقين اختصاص القول به بجملة من متأخّري المتأخّرين (٥) .
احتجّ القائل بالاستحباب : بمرسلة الفقيه : « من تطهّر ثم أوى إلى فراشه
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٧٩ الجنائز ب ٥٠ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ٢٠٤ / ٤٨٠ ، الوسائل ٣ : ١١٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٢ ح ٢ .
(٢) المعتبر ١ : ٤٠٥ ، وحكاه عن الإِسكافي في ص ٤٠٤ .
(٣) الكافي ٣ : ١٧٨ الجنائز ب ٤٩ ح ٢ ، الوسائل ٣ : ١١١ أبواب صلاة الجنازة ب ٢١ ح ٦ .
(٤) كما في روض الجنان : ٢٠ ، والمفاتيح ١ : ٦٠ ، والحدائق ٤ : ٤١١ .
(٥) توجد في « ح » حاشية منه رحمه الله تعالى : قال ـ أي الوحيد البهبهاني ـ في شرحه على المفاتيح : ولم يذكر المصنف أن أحداً أفتى به ، بل ظاهره أنه لم يُفت به أحد ، والظاهر أنه كذلك ، إلّا أن الظاهر من المصنف ولعل غيره أيضاً من جملة متأخري المتأخرين أفتوا بالاستحباب مع وجود الماء مطلقاً . شرح المفاتيح ( المخطوط ) .