بات وفراشه كمسجده ، فإن ذكر أنه على غير وضوء فليتيمّم من دثاره كائناً ما كان » (١) .
ولا يخفى أن مقتضاها اختصاص الاستحباب بحال تذكّره في فراشه عدم الوضوء ، كما هو ظاهر مختار والدي قدس سره ، لا مطلقاً كما هو الظاهر من غيره .
ومع ذلك فهي معارضة بمفهوم الشرط في رواية أبي بصير ومحمد ، المروية في العلل والخصال : « لا ينام المسلم وهو جنب ، ولا ينام إلّا على طهور ، فإن لم يجد الماء فليتيمّم بالصعيد » (٢) .
ولذا يظهر من بعض مشايخنا الميل إلى عدم جوازه إلّا مع العجز عن الماء (٣) .
إلّا أنه يمكن أن يقال : إنّ المرسلة ـ لاختصاصها بحال تذكّر عدم الوضوء في الفراش ـ أخصّ من وجه من الرواية فتساقطان ، والأصل وإن اقتضى عدم مشروعية التيمّم مطلقاً ، إلّا أنّ نفي الخلاف والإِجماع المنقول يكفيان لإِثبات استحبابه ، إلّا أنّهما يثبتانه في صورة التذكر في الفراش خاصة ، لتعارضهما في غيرها مع الرواية النافية له .
ثم إنّه لا تجوز الصلاة وسائر مشروطات الطهارة بذلك التيمّم وسابقة وإن حصل العجز بعد التيمم . والوجه ظاهر .
نعم لو صادف العجز حال الفعل أيضاً ، جازت .
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٩٦ / ١٣٥٣ ، الوسائل ١ : ٣٧٨ أبواب الوضوء ب ٩ ح ٢ .
(٢) علل الشرائع : ٢٩٥ / ١ ، الخصال : ٦١٣ ، الوسائل ٢ : ٢٢٧ أبواب الجنابة ب ٢٥ ح ٣ .
(٣) كشف الغطاء : ١٦٩ .