دون النصاب أو لم يظهر ، وفاقاً في الصورتين لجماعة منهم : المعتبر والمدارك والأردبيلي (١) ، ووالدي رحمه الله .
لأصالة عدم وجوب القضاء ، بل الإِعادة إذا انكشف الخطأ في ظن الضيق ، ولاقتضاء الأمر بالتيمّم ـ الذي هو بدل المائية قطعاً ـ للإِجزاء ، مع عدم تعقّل وجوب البدل والمبدل منه .
وللمستفيضة الشاملة للمورد ، كصحيحة العيص : عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى ، قال : « يغتسل ولا يعيد الصلاة » (٢) .
وصحيحة ابن مسلم : عن رجل أجنب فتيمّم بالصعيد وصلّى ثم وجد الماء ، قال : « لا يعيد ، ربّ الماء ربّ الصعيد » (٣) .
وصحيحة زرارة : فإن أصاب الماء وقد صلّى بتيمم وهو في وقت ؟ قال : « تمت صلاته ولا إعادة عليه » (٤) وبمضمونها صحيحة الأحمر (٥) ، إلى غير ذلك .
خلافاً في الصورة الاُولى ـ إن وجد فيما دون النصاب ـ للقواعد وشرحه (٦) ، بل في الأخير نسبه إلى الأكثر ، كما في الحدائق إلى المشهور (٧) ، وعن ظاهر المنتهى : الإِجماع عليه (٨) .
__________________
(١) المعتبر ١ : ٣٦٥ ، المدارك ٢ : ١٨٤ ، الأردبيلي في مجمع الفائدة ١ : ٢٣٨ .
(٢) التهذيب ١ : ١٩٧ / ٥٦٩ ، الاستبصار ١ : ١٦١ / ٥٥٦ ، الوسائل ٣ : ٣٧٠ أبواب التيمم ب ١٤ ح ١٦ .
(٣) التهذيب ١ : ١٩٧ / ٥٧١ ، الاستبصار ١ : ١٦١ / ٥٥٧ ، الوسائل ٣ : ٣٧٠ أبواب التيمم ب ١٤ ح ١٥ .
(٤) التهذيب ١ : ١٩٤ / ٥٦٢ ، الاستبصار ١ : ١٦٠ / ٥٥٢ ، الوسائل ٣ : ٣٦٨ أبواب التيمم ب ١٤ ح ٩ .
(٥) التهذيب ١ : ١٩٥ / ٥٦٣ ، الاستبصار ١ : ١٦٠ / ٥٥٣ ، الوسائل ٣ : ٣٧٠ أبواب التيمم ب ١٤ ح ١٤ .
(٦) القواعد ١ : ٢٢ ، وجامع المقاصد ١ : ٤٦٧ .
(٧) الحدائق ٤ : ٢٥٦ .
(٨) المنتهى ١ : ١٣٨ .
![مستند الشيعة [ ج ٣ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F589_mostanadol-shia-03%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

