وموثّقة سماعة : عن غسل الجمعة ، فقال : « واجب في السفر والحضر » إلى أن قال : « وغسل المحرم واجب ، وغسل يوم عرفة واجب ، وغسل الزيارة واجب إلّا من علّة ، وغسل دخول البيت واجب ، وغسل دخول الحرم واجب ، ويستحب أن لا يدخله إلّا بغسل » (١) إلى آخره .
والروايات المتضمّنة لأنه على النساء ، الذي هو أيضاً في معنى الإِيجاب (٢) .
وما يصرّح بأنه لا بدّ منه ، كما في مرسلة حريز : « لا بدّ من غسل يوم الجمعة في السفر والحضر ، فمن نسي فليعد من الغد » (٣) .
وما يأمر بالاستغفار عن تركه متعمّداً ، كرواية سهل (٤) ، ومرسلة (٥) الفقيه ، ولا يكون الاستغفار إلّا عن ترك واجب أو فعل حرام .
ويجاب عن الجميع : بأنّ استعمال كلّ ما ذكر في الاستحباب مجاز شائع ، فالحمل عليه مع القرينة لازم ، وما ذكرناه قرينة واضحة عليه .
مع وجود قرائن اُخرى مع أكثر الموجبات ، كما في الأمر بالتقديم والقضاء ، فإنّ الظاهر عدم القول بوجوبهما .
وفي رواية الصيرفي ، فإن العلّة المذكورة فيها غير صالحة لإِثبات غير الرجحان قطعاً ، وإلّا لوجبت صلاة النافلة وصيام النافلة أيضاً ، فالمراد من الوجوب فيها الرجحان . ولذلك قد يستدلّ بهذه الرواية على الاستحباب وإن كان محل نظر ، إذ إثبات الرجحان في حديث بعلّة لا ينافي ضمّ اللزوم بدليل آخر .
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٠ الطهارة ب ٢٦ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٤٥ / ١٧٦ ، التهذيب ١ : ١٠٤ / ٢٧٠ ، الوسائل ٣ : ٣٠٣ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٣ .
(٢) الوسائل ٣ : ٣٠٩ أبواب الأغسال المسنونة ب ٣ .
(٣) الكافي ٣ : ٤٣ الطهارة ب ٢٨ ح ٧ ، الوسائل ٣ : ٣٢٠ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٠ ح ١ .
(٤) التهذيب ١ : ١١٣ / ٢٩٩ ، الاستبصار ١ : ١٠٣ / ٣٣٩ ، الوسائل ٣ : ٣١٨ أبواب الأغسال المسنونة ب ٧ ح ٣ .
(٥) في « ق » : مرفوعة ، ورواها في الفقيه ١ : ٦٤ / ٢٤٢ عن أبي بصير ، وطريق الصدوق إليه مذكور في المشيخة ، فهي مسندة في الحقيقة ، الوسائل ٣ : ٣١٩ أبواب الأغسال المسنونة ب ٨ ح ٢ .