المدارك (١) ، والقواعد (٢) ، وعن الخلاف والغنية والتذكرة (٣) ؛ وهو الحجة فيهما .
مضافاً في الأول إلى مرسلة الصدوق : « حدّ القبر إلى الترقوة » (٤) .
وفيهما إلى مرسلة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن الصادق عليه السلام قال : « حد القبر إلى الترقوة ، وقال بعضهم : إلى الثدي ، وقال بعضهم : قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر » (٥) .
ومرسلة سهل : « روى أصحابنا أنّ حد القبر إلى الترقوة » (٦) إلى آخر ما سبق .
والقدح في الاستدلال للقامة بهما بعدم معلومية القائل (٧) غير جيّد ؛ إذ الظاهر أنّ المعنى : أنّ ابن أبي عمير روى عن بعض أصحابه عن الصادق عليه السلام أنه إلى الترقوة ، وعن بعض آخر عنه أنه إلى القامة . فهو خبر مرسل آخر ، ومثل ذلك شائع في المجاورات مع تعدّد الروايتين .
نعم يتمّ ذلك القدح في المرسلة الاُولى ، فإنّ فيها : قال الصادق عليه السلام كذا ، وقال بعضهم كذا ، وأمّا في [ الاُخريين ] (٨) فلا ، ولو سلّم الاحتمال الضعيف فهو لا يضرّ في مقام المسامحة سيما مع الانضمام بالإِجماعات المنقولة .
ولعلّ لذلك مع ضميمة عدم القائل لم يلتفتوا إلى التقدير بالثدي ، أو لإِجماله لترديده بين الثاء المثلثة ، والنون ليكون المراد الرشح ، فلا يصلح دليلاً
__________________
(١) المدارك ٢ : ١٣٧ .
(٢) القواعد ١ : ٢١ ، تعرّض للمسألة بدون دعوى الإِجماع ، ولعل الصحيح : « شرح القواعد » وهو جامع المقاصد ١ : ٤٣٩ .
(٣) الخلاف ١ : ٧٠٥ ـ ٧٠٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤ ، التذكرة ١ : ٥٢ .
(٤) الفقيه ١ : ١٠٧ / ٤٩٨ ، الوسائل ٣ : ١٦٥ أبواب الدفن ب ١٤ ح ٢ .
(٥) التهذيب ١ : ٤٥١ / ١٤٦٩ ، الوسائل ٣ : ١٦٥ أبواب الدفن ب ١٤ ح ٢ .
(٦) الكافي ٣ : ١٦٥ الجنائز ب ٣٦ ح ١ ، الوسائل ٣ : ١٦٥ أبواب الدفن ب ١٤ ح ٢ .
(٧) كما في الرياض ١ : ٦٤ .
(٨) في النسخ : الأولين .