ونهاية الإِحكام (١) ، وعن المنتهى : بلا خلاف (٢) ، لخبري ابن المختار ، أحدهما : « لا يكفّن الميت في السواد » (٣) والآخر : « لا يحرم الرجل في الثوب الأسود ولا يكفّن به » (٤) .
نعم ، في المروي في الدعائم : « إنّ رسول الله صلّى الله عليه وﺁله كفّن حمزة في نَمِرة سوداء » (٥) وهي كساء من الصوف يلبسها الأعراب . كذا في الصحاح (٦) .
ولكن الفتوى على مقتضى الخبرين ؛ للأحدثية والأشهرية ، بل عدم دلالة الأخير إلّا على الجواز ، وهو مسلّم ، مع احتمال أن يكون مقام الضرورة ، كما يدلّ عليه ما نقل من قصور كفنه عن ستر جميع بدنه ، فجعل النبي على رجليه الحشيش (٧) .
بل في كلّ صبغ ، كما عن الذكرى (٨) ، بل عن المهذّب والإِصباح (٩) : الحرمة . لفتوى هؤلاء الأجلّة ، والتأسّي بصاحب الشريعة ، واستحبابِ البياض المستلزم لها على قول لا يخلو عن القوة .
وأمّا الحرمة فخالية عن الحجة سوى الأمر بالبياض في الموثّقة (١٠) . وهو على
__________________
(١) المعتبر ١ : ٢٨٩ ، التذكرة ١ : ٤٣ ، نهاية الإِحكام ٢ : ٢٤٣ .
(٢) المنتهى ١ : ٤٣٨ .
(٣) الكافي ٣ : ١٤٩ الجنائز ب ٢٢ ح ١١ ، التهذيب ١ : ٤٣٤ / ١٣٩٤ ، الوسائل ٣ : ٤٣ أبواب التكفين ب ٢١ ح ١ .
(٤) الكافي ٤ : ٣٤١ الحج ب ٨٣ ح ١٣ ، التهذيب ١ : ٤٣٥ / ١٣٩٥ ، الوسائل ٣ : ٤٣ أبواب التكفين ب ٢١ ح ٢ .
(٥) دعائم الاسلام ١ : ٢٣٢ المستدرك ٢ : ٢٢٥ أحكام الكفن ب ١٨ ح ٢ .
(٦) الصحاح ٢ : ٨٣٨ وفيه : بُردة من الصوف تلبسها الأعراب .
(٧) الكافي ٣ : ٢١١ الجنائز ب ٧٥ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٣١ / ٩٧٠ ، الوسائل ٢ : ٥٠٩ أبواب غسل الميت ب ١٤ ح ٨ .
(٨) الذكرى : ٤٨ .
(٩) المهذب ١ : ٦٠ ، ونقله في كشف اللثام ١ : ١١٥ عن الإِصباح .
(١٠) موثقة ابن القداح المتقدمة في ص ٢٠٩ .