والمروي في الدعائم : « نعم الكفن ثلاثة أثواب : قميص غير مزرور ولا مكفوف ، ولفّافة وإزار » (١) .
على الأشهر ـ كما صرّح به جماعة منهم المنتهى (٢) ـ في التعيين والوجوب ، وهو ظاهر المقنعة والشرائع والنافع والتحرير (٣) ، وصريح العماني (٤) ، والمنتهى (٥) ، وعن المبسوط والنهاية والمصباح ومختصره والمراسم والوسيلة (٦) ، والجامع والحلبي والذكرى والمسالك (٧) ، وروض الجنان (٨) ، والروضة وشرح القواعد (٩) .
لما مرّ من الأخبار وما يشبهها ، وصحيحة ابن سنان ، وفيها : « ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف ، وعمامة يعصب بها رأسه ويردّ فضليها على رجليه » (١٠) .
وموثّقة الساباطي وفيها : « التكفين أن تبدأ بالقميص ثم بالخرقة » (١١) إلى آخره .
دلّتا ـ بالحمل ـ على أنّ الكفن ما يشمل القميص ، فلا يكون غيره كفناً .
ومرسلة يونس : « ابسط الحبرة بسطاً ، ثم ابسط عليها الإِزار ثم ابسط
__________________
(١) دعائم الاسلام ١ : ٢٣١ ، المستدرك ٢ : ٢٠٧ أبواب الكفن ب ١ ح ٥ .
(٢) المنتهى ١ : ٤٣٧ .
(٣) المقنعة : ٧٨ ، الشرائع ١ : ٣٩ ، النافع : ١٢ ، التحرير ١ : ١٨ .
(٤) كما نقل عنه في الحدائق ٤ : ١٢ .
(٥) راجع الرقم ٢ من نفس الصفحة .
(٦) المبسوط ١ : ١٧٦ ، مصباح المتهجد : ١٨ ، المراسم : ٤٧ ، الوسيلة : ٦٦ .
(٧) الجامع : ٥٣ ، الكافي : ٢٣٧ ، الذكرى : ٤٦ ، المسالك ١ : ١٣ .
(٨) روض الجنان : ١٠٣ ، ولم يظهر منه تعيين القميص .
(٩) الروضة ١ : ١٢٩ ، جامع المقاصد ١ : ٣٨٢ .
(١٠) الكافي ٣ : ١٤٤ الجنائز ب ١٩ ح ٩ ، الوسائل ٣ : ٨ أبواب التكفين ب ٢ ح ٨ وفي المصدر : « ويرد فضلها . . . » .
(١١) التهذيب ١ : ٣٠٥ / ٨٨٧ ، الوسائل ٣ : ٣٣ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٤ .