ما قيد الأول بسبع ورقات ، والثاني بنصف حبّة أو حبّات في الوجوب .
ويضعّف : بأنّهما وإن كانا مطلقين صادقين على المسمّى أيضاً إلّا أنّ الغسل بهما المأمور به لا يتحقّق عرفاً بمطلق المسمّى . وأيضاً : صدقهما ـ مع أنّ ماء السدر والكافور لا يصدقان على ما يدخله قدر رأس إبرة أو نصف حنطة منهما قطعاً ـ لا يفيد ؛ لوجوب حمل المطلق على المقيد .
وللمحكي عن المفيد ، فقدّر السدر برطل ونحوه (١) ، وعن القاضي فبرطل ونصفه (٢) . ولم نعثر لهما على دليل .
وعن بعضهم . فبسبع ورقات (٣) .
ولعله لخبر ابن عبيد : عن غسل الميت ، قال : تطرح عليه خرقة ثم يغسل فرجه ، ويوضّأ وضوء الصلاة ، ثم يغسل رأسه بالسدر والاُشنان ، ثم الماء والكافور ، ثم بالماء القراح ، يطرح فيه سبع ورقات صحاح في الماء » (٤) .
ونحوه خبر حريز إلّا أنّ فيه : « ثم يوضّأ » (٥) .
وفيه : أنّ ظاهرهما إلقاؤها في القراح كما صرّح به في رواية ابن عمار أيضاً ؛ « أمرني أبو عبد الله ـ عليه السلام ـ أن أعصر بطنه ثم اُوضّئه ، ثم أغسله بالاُشنان ، ثم أغسل رأسه بالسدر ولحيته ، ثم اُفيض على جسده ، ثم أدلك به جسده ثم اُفيض عليه ثلاثاً ، ثم أغسله بالماء القراح ، ثم اُفيض عليه الماء بالكافور وبالماء القراح وأطرح فيه سبع ورقات سدر » (٦) .
__________________
(١) المقنعة : ٧٤ .
(٢) المهذب ١ : ٥٦ .
(٣) كذلك حكي في الشرائع ١ : ٣٨ عن بعضهم ولم نعثر على شخصه .
(٤ و ٥) التهذيب ١ : ٣٠٢ / ٨٧٨ و ٨٧٩ ، الاستبصار ١ : ٢٠٦ / ٧٢٦ و ٧٢٧ ، الوسائل ٢ : ٤٩١ و ٤٩٢ أبواب غسل الميت ب ٦ ح ١ و ٢ .
(٦) التهذيب ١ : ٣٠٣ / ٨٨٢ ، الاستبصار ١ : ٢٠٧ / ٧٢٩ ، الوسائل ٢ : ٤٨٤ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٨ .