الشرائع (١) ، وصريح المدارك (٢) ، بل عزاه بعض من تأخّر إلى الأكثر (٣) : فللأمر بالغسل بماء السدر وماء الكافور في رواية الكاهلي ، المتقدّمة (٤) ، وموثّقة الساباطي : « الجرة الاُولى التي يغسل بها الميت بماء السدر ، والجرة الثانية بماء الكافور تفتّ فيها فتّاً قدر نصف حبة ، والجرة الثالثة بماء القراح » (٥) فلا بد من صدق الاسم عرفاً .
وبهما يقيّد ما اُطلق فيه الغسل بالسدر ، أو بماء وسدر ، وماء وكافور ، أو شيء منهما .
مع أنّ المتبادر من الغسل به أو به وبماء أو بماء وشيء منهما وجود قدر يصدق معه ماء السدر . ولو منع التبادر فلا شك في احتماله ، ومعه يجب تحصيلاً للبراءة اليقينية ، فلا يجزئ القليل الذي لا يصدق معه اسم الماءين .
خلافاً لجماعة ـ منهم والدي العلّامة ـ فاكتفوا بمسمّى السدر والكافور ، وإن لم تثبت الإِضافة عرفاً ، ونسبه في البحار ، والحدائق (٦) ، واللوامع ، إلى المشهور .
ولعلّ وجه الاختلاف في دعوى الشهرة الاختلاف في فهم المراد ممّا أطلقوا من قولهم : ما يصدق عليه الاسم ، على أنه أسماء الماءين أو أسماء السدر والكافور .
وبالجملة مستندهم إطلاق السدر والكافور وشيء منهما ، مع عدم نصوصية
__________________
(١) النافع : ١٢ ، الشرائع ١ : ٣٨ قال : ثم يغسل بماء السدر . . . وأقل ما يلقى في الماء من السدر ما يقع عليه الاسم .
(٢) المدارك ٢ : ٨٢ .
(٣) قال في الرياض ١ : ٥٣ ويكفي منه فيه ما يصدق معه ماء السدر على الأشهر الأظهر .
(٤) في ص ١٣٥ .
(٥) التهذيب ١ : ٣٠٥ / ٨٨٧ ، الوسائل ٢ : ٤٨٤ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ١٠ . فتّ الشيء : كسره بالأصابع كِسَراً صغيرة .
(٦) بحار الأنوار ٧٨ : ٢٩٢ ، الحدائق ٣ : ٤٥٣ .