ثم المستفاد من تلك الروايات حيث جوّزت طرح الأوراق الصحاح في الماء القراح عدم صدق الغسل بماء السدر معه ، ويلزمه وجوب كونه مطحوناً أو ممروساً (١) في الغسل الأول . وهو كذلك وفاقاً لجماعة (٢) ؛ لذلك [ و ] (٣) لتوقف صدق مائه والغسل به عليه . وخلافاً لبعض من اكتفى بمسمّاه ؛ لصدق المسمّى (٤) . ودفعه ظاهر .
وأمّا الثاني (٥) ؛ كما هو صريح القواعد ، والتذكرة ، ونهاية الإِحكام (٦) ، ومحكي عن الإِشارة ، والجامع (٧) ، ونسبه في الحدائق واللوامع إلى المشهور (٨) ؛ فللأمر في عدّة أخبار ـ تقدّم بعضها ـ بالغسل بماء وسدر وماء وكافور ، أو ماء فيه شيء منهما ، والمضاف ليس ماءً . والتجوّز في السدر والكافور بعلاقة ما كان ـ حيث خرجا بالتمريس والتفتيت والاستهلاك في الماء عن حقيقتهما ـ لا يوجب التجوّز في الماء أيضاً .
وقد يتمسّك بمطهّرية الماءين ، وغير المطلق لا يطهّر .
والمقدّمتان ممنوعتان في المقام ، وإثبات الاُولى بوجوب الترتيب وطهارة الماء وإزالة الخبث ضعيف غايته .
خلافاً لظاهر المنتهى (٩) ـ كما قيل ـ حيث جعل غسل الرأس بالرغوة من
__________________
(١) مَرَسَ الدواء : نقعه في الماء ومرثه باليد حتى تتحلل أجزاؤه .
(٢) كما اختاره في المدارك ٢ : ٨٢ ، والذخيرة : ٨٤ ، والرياض ١ : ٥٣ .
(٣) ما بين المعقوفين لاستقامة المعنى .
(٤) قال في الروض : ٩٩ : وينبغي كونه مطحوناً أو ممروساً في الماء بحيث تظهر به الفائدة المطلوبة منه ، وفي وجوب ذلك نظر .
(٥) أي : اشتراط عدم خروج الماء عن الإِطلاق .
(٦) القواعد ١ : ١٧ ، التذكرة ١ : ٣٨ ، نهاية الإِحكام ٢ : ٢٢٣ .
(٧) إشارة السبق : ٧٥ ، ولم نعثر عليه في الجامع وحكى عنه في كشف اللثام ١ : ١١٢ .
(٨) الحدائق ٣ : ٤٥٤ .
(٩) المنتهى ١ : ٤٢٨ .